responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 311

واتلاف الموجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ [1].

واتلاف الأجنبي موجب لضمانه [2].

هو ظاهر السيد الماتن قدس سره وجملة من الأعلام- فهذا مشترك بين التلف والاتلاف فلابدّ من المصير إلى التسوية بينهما في الحكم. ولكن تقدم فيما سبق الفرق بينهما على أساس وجوه وتقريبات اخرى للبطلان أو الانفساخ تختص بصورة التلف ولا تجري في الاتلاف، فراجع ما تقدّم في المسألة (3) و (7).

[1] لخيار عدم التسليم لتمام المنفعة اذا كان قبل بدأ المدة أو لبعضها اذا كان في الاثناء على ما تقدم. وهذا الذي ذكره تام في اتلاف الموجر للعين المستأجرة في اجارة الأعيان وامّا اتلافه لمحلّ العمل في إجارة الأعمال فلا يتمّ فيه ذلك بل الاتلاف من قبل الموجر يوجب انفساخ الاجارة خصوصاً بناءً على المبنى المشهور من انّ ترك العمل ولو عمداً يوجب انفساخ الاجارة فإنّ هذا ليس بأسوأ منه. وسيأتي مزيد توضيح لذلك في المسألة الاولى من الفصل القادم.

[2] إذا كان بعد القبض سواء كان قبل بدء المدة أو في اثنائها، واما إذا كان قبل القبض فكان للمستأجر الخيار ايضاً على تفصيل تقدم، وتقدم الفرق بينه وبين اتلاف الموجر. ثم انَّ ما ذكر في الاتلاف يصح في اتلاف العين المستأجرة في الايجار للأعيان، وأمّا اتلاف محل العمل في الايجار على الأعمال، كما إذا اتلف الموجر أو المستأجر أو شخص ثالث الثوب المعد للخياطة، فقد جعله هنا كاتلاف العين المستأجرة موجباً لضمان المتلف للعمل لمالكه، ولكنه حكم في المسألة الاولى من الفصل القادم بأنّه يكون كالتلف موجباً لانفساخ الاجارة وانكشاف عدم المحل لها وهو الصحيح على تفصيل سيأتي في تلك المسألة، ونؤجل البحث عنه الى ذاك الموضع.

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست