واما قابلية العين للمنفعة في نفسها فلا
تكفي لصحة الاجارة المذكورة، إذ متعلقها الحصة الخاصة من المنفعة.
ثم احتمل اخيراً الصحة، وقد وجهه بعض اساتذتنا العظام قدس سره بانَّ
المباشرة حيثيّة قائمة بالمستأجر ومنتزعة من فعله الخارجي كالساكنية والراكبية وهي
خارجة عن متعلق الاجارة لانَّ مصحح الاجارة إنّما هو الحيثية القائمة بالعين
كالمسكونية فهي متعلقها بالدقة، فما فيه التعذر لم يقع مورداً للاجارة لكي تبطل،
كما انه لا خيار للمستأجر[1].
ويمكن أن نلاحظ على ذلك:
أولًا: بالنقض بما تقدم منه في المسألة (3) من
فصل سابق فيما اذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه حيث حكم السيد
الماتن قدس سره بالبطلان بموت المستأجر اذا كان ذلك على وجه القيدية، وقد وافقه
بنفس البيان.
وثانياً: بالحل، وحاصله: انَّ المباشرة كما يمكن
ان تلحظ قيداً للحيثية القائمة بفعل المكلف كذلك يمكن ان تلحظ قيداً للحيثية
القائمة بالعين، فان المسكونية قد تكون مسكونية الدار لزيد أو للرجال مثلًا وقد
تكن مسكونية الدار لعمرو أو للنساء مثلًا، فكون المصحح للاجارة هو الحيثية القائمة
بالعين لا القائمة بالمكلف لا يعني عدم معقولية أخذ المباشرة في متعلق الاجارة
بنحو القيدية.
نعم لا يبعد أن يكون المستفاد عرفاً من التقييد هذا المعنى أي
الشرطية في امثال المقام.