responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 271

والمدرك لوجوب التسليم بهذا المعنى يمكن أن يكون أحد امور:

الأول‌: ما أفاده المحقق الاصفهاني قدس سره من انَّ التسليم من مقتضيات الملك لا من مقتضيات العقد، لقاعدة سلطنة الناس على اموالهم، فللمالك سلطان على مطالبة ماله وليس لمن بيده المال سلطان على الامتناع عن دفعه شرعاً، والّا لم يكن لمالكه سلطان مطلق على ماله وهو خلف، وحيث انَّ السلطنة على المال من لوازم الملك الحاصل بالعقد صح دعوى اقتضاء العقد لذلك بالالتزام لا بالمطابقة.

وفيه‌:

أولًا: ما ذكره هو من انَّ هذا المعنى لا يترتب عليه استحقاق الامتناع عن الدفع مع امتناع الآخر، فانَّ ظلم احدهما لا يسوغ ظلم الآخر.

وثانياً: انِّ مقتضى الملك ليس باكثر من حرمة منع المال عن مالكه وحجره عنه بوضع اليد أو الاستيلاء عليه، وهذا أعم من وجوب التسلم، فلو لم تكن العين المستأجرة تحت يد الموجر بل تحت يد ثالث كان حال المؤجر حال أي شخص آخر مع انه ليس كذلك، بل يجب على المتعاقدين التسليم بمعنى يستحق كل منهما على الآخر تسليم ما ملكه الآخر إليه ولو بأخذه من الثالث وتسليمه إليه.

الثاني‌: انّه مقتضى الشرط الضمني الارتكازي بالتسليم والتسلم في المعاوضات، فيجب التسليم من الجانبين بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط ضمن العقد.

وفيه‌: لو سلّم انَّ دليل الوفاء بالشرط يثبت به الاستحقاق بمعنى‌

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست