responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 254

إلّا انّه يبقى البحث عندئذٍ في موردين:

الأول‌: هل يضمن العبد المعتق وضعاً مافوته على المستأجر نتيجة التكسب لتحصيل النفقة أم لا؟

الثاني‌: على تقدير عدم الضمان هل تكون الاجارة صحيحة أم فاسدة بحيث يرجع المستأجر على المولى السابق باجرة المسمّى‌ بمقدار الفائت من الخدمة؟

امّا المورد الأول فالصحيح فيه عدم ضمان العبد المعتق لما فاته من الخدمة نتيجة تحصيل النفقة كما أشرنا إليه سابقاً، لأنَّه على تقدير انفاقه على نفسه لايكون قادراً على الخدمة بحسب الفرض، كما انه على تقدير التكسب للانفاق ايضاً لايكون قادراً عليها، وهذا يعني انه غير قادر عرفاً على تلك الخدمة الّا على تقدير انفاق الغير عليه، ففي فرض عدم انفاق الغير عليه لا قدرة له على الخدمة المذكورة، فلا يصدق في حقه أنه قد فوّت على المستأجر منفعة فعلية ثابتة ليكون ضامناً له، بل لا يكون لمثل هذه الخدمة- المنفعة- وجود خارجاً في هذا الحال لكي يملكه عليه الموجر من أوّل الأمر، وإنّما يكون واجداً لها إذا انفق عليه الغير.

فليس المقام في فرض عدم انفاق الغير عليه من باب التفويت بل الفوات لتلك المنفعة على صاحبها على كل تقدير.

ومنه يظهر عدم صحة قياسه بموارد أكل مال الغير في المخمصة والاضطرار الذي لا ينافي الضمان فلا يصح القول الرابع.

ولا يفرق في ذلك كون الخدمة المملوكة للمستأجر عملًا في ذمة العبد أو عمله الخارجي، بل لو كان العبد مستأجراً بنحو الاجير الخاص بان كان تمام عمله الخارجي ملكاً للمستأجر حتى تكسبه مع ذلك يقال بانَّ هذا المقدار من‌

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست