اجارة الاعيان فضلًا عن اجارة الاعمال،
وانما قد يجب تعيين المدة لدفع الغرر والمجهولية، كما اذا كانت المنفعة زمانية من
قبيل سكنى الدار، بخلاف ما إذا كانت المنفعة عملًا معيناً كنقل البضاعة مثلًا أو
الخياطة، أو كان لها تحديد كمي لا زماني كما في اجرة الحمام مثلًا، فانَّ الانتفاع
به مقدر بالمرات لا الزمان، وكما في اجارة الشجرة لثمرتها، أو اجارة المركب-
كالسيارة مثلًا- حسب مقدار مسافة السير به وهكذا.
وهذا يعني انَّ الزمان والمدة قد يكون دخيلًا في بعض الموارد في
تحديد مقدار المنفعة المستحقة بالاجارة، فيكون تعيينه شرطاً في الصحة لا ركناً
مقوماً للانعقاد، بل حاله حال اشتراط معلومية مقدار المبيع والثمن الذي هو شرط في
صحة البيع ايضاً ودفع غرريته وليس مقوماً لحقيقته.
وبهذا يعرف ان اعتبار الاجارة مطلقا من العقود الزمانية الموقتة كما
صنعه الفقه الوضعي في غير محله وانما قد يكون الزمان دخيلًا في تحديد مقدار
المنفعة.
نعم، الايجار حيث انّه تمليك للعمل أو المنفعة وهما تدريجيان من هنا
يصح أن يقال: انّ عقد الايجار يختلف عن البيع ونحوه في انّه تدريجي لا فوري
إلّاانّ هذا غير أخذ الزمان المعين قيداً في تعريف الاجارة.
الأمر الثاني:
اعتبر الفقه الوضعي الاجارة من عقود الادارة لا التصرف والنقل، بمعنى
انَّ الالتزام والحق الناشيء منها ليس حقاً عينياً والتزاماً بنقل ملكية شيء من
المؤجر الى المستأجر كما في البيع، بل حق شخصي والتزام من قبل المؤجر للمستأجر
يتعهد بموجبه أن يمكن المستأجر من الانتفاع، فيكون متعلق الحق والالتزام