responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 19

آخر لا يرون انَّ ذلك يتضمن تمليكين، احدهما تمليك رقبة العين والآخر تمليك منفعتها، كيف والّا لزم ان يكون البيع بيعاً واجارة معاً، أو بيعاً للرقبة فقط مع بقاء المنفعة على ملك مالكه، وهو كما ترى. فليس البيع الّا تمليكاً واحداً للعين، وامّا تملك منافعها فهي من احكام وآثار ملكية العين بالتبع، ومن هنا ذكر الفقهاء تبعية المنافع للعين في الملكية، بحيث من ملك العين بأيّ سبب عقدي أو غيره ملك منفعته قهراً، وهذا شاهد على انَّ المنفعة لا تلحظ عند العقلاء والشرع كمملوك مستقل عن العين، وانما مملوكية العين تعني حق الانتفاع بها والسلطنة عليها، فليس هناك الّا مملوك واحد وهو العين عقلائياً، والمنفعة أو الانتفاع تحت سلطان المالك من جهة انَّ السلطنة من آثار الملك.

وبهذا يعرف الوجه في انتقال الماتن قدس سره الى التعريف الآخر، وهو انَّ الاجارة تسليط على العين من اجل الانتفاع بها، فانه بعد ان لم تكن المنفعة مملوكة مستقلًا في‌النظر العرفي والعقلائي، وانما حق الانتفاع والسلطنة عليه من احكام ملكية العين، فتارة: المالك ينقل ملكيته للعين الى الغير وهذا هو البيع واخرى: ينقل سلطنته على الانتفاع بالعين الى الغير، وهذا هو الاجارة.

وفيه‌: ان غاية مايثبته هذا التحليل انَّ المنفعة لم تجعل لها الملكية عقلائياً في عرض ملكية الرقبة، لا انَّ المنفعة لاتجعل لها الملكية حينما يراد التفكيك بينها وبين الرقبة في المالك، والسرّ في ذلك انَّ الملكية المجعولة للرقبة حيث انها بمعنى السلطنة المطلقة عليها فهي تتضمن ملكية المنفعة، فتكون ملكية المنافع مندكة في ملكية الرقبة التي هي سلطنة مطلقة ومن جميع الجهات، فلا حاجة مع جعل ملكية الرقبة بلا قيد فيها الى جعل ملكية اخرى للمنفعة في عرضها، وهذا بخلاف ما اذا

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست