responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 175

المبيع ولو قبل قبضه كان ضامناً لقيمته للمشتري، كما كان للمشتري حق الفسخ من جهة عدم تسليم المبيع، وكذلك في الاجارة على الاعيان اذا منع المالك المنفعة عن المستأجر فانه يضمن اجرة المثل كما يكون له حق الفسخ اذا كان المنع قبل التسليم.

ومن هنا علّق بعض الاعلام على المتن بانَّ الاجارة صحيحة في الصورتين.

والتحقيق‌: انّنا إذا مشينا حسب المسلك الفقهي في باب الاجارة على الأعمال من كونها كالاجارة على الأعيان من باب تمليك العمل للمستأجر فالصحيح التفصيل بين العمل الكلّي في الذمّة والعمل الخارجي، فإذا كان العمل المستأجر عليه كلياً في ذمة الأجير فالمملوك بالعقد فعلي وهو العمل الذي سواء أدّاه الأجير خارجاً أم لا، فحاله حال المبيع الكلي في السلف إذا ما لم يؤده البايع حتى تعذر عليه الاداء، فانّه يضمن قيمته كما يكون للمشتري حق الفسخ واسترداد الثمن.

وامّا إذا كان العمل المستأجر عليه شخصياً خارجياً، نظير المنفعة الخارجية بأن يملك المستأجر بالعقد شخص العمل والمنفعة التي سوف تتحقق من الاجير في الخارج بلا اشغال لذمته بمال ذمي بحيث يكون المملوك استقبالياً والملكية حالية- بخلاف العمل في الذمة فانَّ المملوك فيه فعلي ايضاً في ذمة الأجير- ففي مثل ذلك يتم ما ذكره المشهور من انفساخ الاجارة إذا ما لم يؤد الأجير العمل خارجاً.

ويمكن أن يوجه ذلك بأحد بيانين:

الأوّل‌: بانَّ هذا عند العرف يعدّ من باب انتفاء المعوض في الخارج، بخلاف موارد المنفعة الاستقبالية، فانَّ لها وجوداً بوجود موضوعها وهو العين،

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست