responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 15

تعريفه الى انه «التسليط على العين من اجل الانتفاع بعوض»، ولعله لهذا الاشكال ذكر السيد الماتن قدس سره بعد نقل تعريف المشهور «ويمكن ان يقال: ان حقيقتها التسليطعلى عين للانتفاع بها بعوض».

وفيه‌: انَّ هذا خلط بين مجالين، مجال المنشأ المعاملي في باب الاجارة ثبوتاًوانه التمليك للمنفعة أو التسليط على العين-/ وهما اعتباران مختلفان-/ وهذا هو البحث عن حقيقة الاجارة كعقد من العقود وتعريفه فقهياً وقانونياً، ومجال آخر هو البحث عن مدلول مادة الاجارة لغةً، وانه هل يكون بمعنى التمليك أم لا؟

والتعريف المذكور تعريف في المجال الأول لا الثاني، لوضوح انَّ مادة الاجارة اللغوية لاتعني التمليك أصلًا، لا مطلق التمليك ولا الحصة الخاصة منه- وهو تمليك المنفعة- كما قيل في حل الاشكال المذكور، لوضوح انَّ الأجر لغة هو المكافأة والثواب على عمل وفي قبال خدمة، ومنه «آجرك اللَّه». فلابدَّ وان يضاف وتتعلق مادة الاجارة بالاعيان أو الاشخاص، لانَّ الاجر والثواب يكون على عمل أي في قبال خدمة شخص أو عين، وبهذا التفسير لمفهوم الاجارة اللغوي يظهر امكان ارجاع معنى هذه المادة في باب آجرتك أو استأجرتك أو استأجرت الدار الى معنى واحد جامع في البابين، وهو جعله مأجوراً ومكافئاً أي جعل أجر بازائه‌سواء كان في قبال خدمة شخصٍ أو عينٍ خارجية، وان كان اللازم في الاعيان وجود طرف يملك ذلك الاجر ويستحقه، وهو مالك العين، الّا انَّ الاضافة والتعلق بلحاظ مايكون الاجر في قبال خدمته لا من يملكه.

والمقصود انه لا ربط بين المسألتين، ولا ينبغي ان يستند في تشخيص ما هو المنشأ الاعتباري في موارد عقد الاجارة الى كيفية استعمال مادة الاجارة لغة من‌

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست