responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 136

[مسألة 3]: لا يجوز للعبد أنْ يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلّا باذنه أو اجازته [1].

وهكذا يتضح‌: عدم اختصاص محجورية السفيه بالتصرفات المالية فضلًا عن أن يكون مخصوصاً بالتصرف المالي في امواله الخارجية الفعلية. نعم تصرف الصبي أو السفيه فيما لا يرجع إليه لا مالًا ولا نفساً لا يكون مشمولًا لأدلّة الحجر، لا الآية ولا الروايات، من قبيل وكالته عن الغير لبيع ماله مثلًا خصوصاً اذا كان مجرد وكيل في اجراء الصيغة.

[1] عدم صحة تصرفات العبد في نفسه فضلًا عن مال مولاه ليس لكونه محجوراً عليه كما قيل، بل لكونه مملوكاً لمولاه فيكون تصرفه تصرفاً في مال الغير وهو مولاه، فلا يصح الّا باذنه، ومن هنا يصح تصرفه إذا باع مال الغير باذنه ولو لم يأذن له مولاه بل نهاه عن ذلك، فلا قصور ولا حجر في تصرف العبد في نفسه.

وقد ذهب المشهور الى الحجر في مطلق تصرفات العبد الوضعية، ويستدل عليه‌[1] بقوله تعالى «عبداً مملوكاً لا يقدر على شي‌ء»[2]، وهو ليس ظاهراً فيه، وذلك:

أوّلًا: لأنَّ مفاد الآية نفي نفوذ تصرفات العبد في نفسه وما تحت يده مما يرجع الى مولاه بقرينة ذكر «مملوكاً» فيها، المشعر بالعلّية وانَّ العبد إنّما لا يقدر على شي‌ء لكونه مملوكاً، فيكون النظر الى محجوريته في قبال مولاه لكونه مملوكاً له. واما تصرفه في اموال الآخرين فليس لحيثية كونه مملوكاً دخل في عدم صحتها، بل عدم الصحة فيها بلا اجازة اصحابها مشترك بين العبد والحر.


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الاجارة، ص 60.

[2]- النحل، الآية 75.

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست