responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 108

الطائفة الاولى:

ما ورد في تحريم كسب المغنية غناءً محرماً. من قبيل رواية أبي بصير «قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس»[1]. ودلالتها واضحة الّا انها في الاجارة على العمل المحرم، فاستفادة الحرمة والبطلان في الايجار على الاعيان ايضاً يحتاج الى اقتناص كبرى كلية، ودعوى احتمال خصوصية في التكسب بالغناء المحرّم دون سائر المحرمات غير عرفي. ومثلها دعوى ارادة كسبها الحاصل من دخول الرجال عليها بمعنى الفجور معها فيكون النظر إلى اجرة بغيها، فإنّ هذا أيضاً خلاف اطلاق الرواية بل ظهورها في النظر إلى كسب المغنّية بما هي مغنّية لا بما هي بغيّة.

ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها»[2]. وهي تدل بسياق التحديد الظاهر في المفهوم والاحترازية انَّ كسب المغنية التي لاتزف الى العرائس فيه بأس، وليس ذلك بحسب المتفاهم العرفي الّا من جهة حرمة عملها.

وأوضح منهما دلالة معتبرته الاخرى «قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال»[3].

ومثلها رواية بن قابوس «قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها»[4].


[1]- وسائل الشيعة، باب 15 من ابواب مايكتسب به، حديث 1، 2، 3، 4.

[2]- وسائل الشيعة، باب 15 من ابواب مايكتسب به، حديث 1، 2، 3، 4.

[3]- وسائل الشيعة، باب 15 من ابواب مايكتسب به، حديث 1، 2، 3، 4.

[4]- وسائل الشيعة، باب 15 من ابواب مايكتسب به، حديث 1، 2، 3، 4.

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست