responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 48

يصلح من ذلك بشي‌ء من العلاج. و قال الشيخ في النهاية: من قطع شيئاً من جوارح الإنسان وجب أن يقتصّ منه إن أراد ذلك المقطوع، و إن جرحه جراحة فمثل ذلك، إلّا أن تكون جراحة يخاف في القود منها على هلاك النفس فإنّه لا يحكم فيها بالقصاص، بل يحكم بالأرش، كالمأمومة و الجائفة و ما أشبههما، و كسر الأعضاء التي يرجى انصلاحها بالعلاج فلا قصاص أيضاً فيها، بل يراعى حتى ينجبر الموضع إمّا مستقيماً أو على عثم، فيحكم حينئذٍ بالأرش، فإن كان شيئاً لا يرجى صلاحه فإنّه يقتصّ من جانيه على كلّ حال. و قال سلّار: الجناية إن خيف من القصاص فيها تلف نفس المقتصّ منه في الأغلب لا قصاص فيها بل الدية، و إن لم يخف فصاحب الجناية مخيّر بين القصاص و الدية، و لا قصاص فيما يبرأ و يصلح، و إنّما فيه الأرش، و القصاص فيما لا يبرأ.

و الوجه أن نقول: إنّه لا قصاص في كسر الأعضاء و العظام إمّا لما فيه من التغرير أو لعدم التوصّل إلى قدر الحقّ، و أمّا غير الكسر فإن خيف فيه التلف فلا قصاص أيضاً، و إن لم يخف منه التلف وجب القصاص، سواء برأ أو لا؛ لعموم قوله تعالى:

«وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ»، مع أنّ سلّار قال لمّا عدّ الجراحات: فلا قصاص إلّا في سبع منهنّ ما عدا المأمومة و الجائفة، مع غلبة الظنّ ببرء أكثرها، فإن قصد من الجنايات التي تشتمل على الكسر فقد وافق الشيخين. و أبو الصلاح قال: إنّما يكون جارحاً بما يوجب القصاص مع تكامل الشروط المذكورة في القود إذا كان ما قصده ممّا لا يرجى صلاحه- كقطع اليد و الرجل و الاصبع إلى غير ذلك- و لا يخاف معه تلف المقتصّ منه، فأمّا الكسر و الفكّ و المُنجرّ و الجرح الملتئم و المأمومة في الشجاج و الجائفة في الجوف و ما يجري مجراه فلا قصاص في شي‌ء منه، و فيه الإشكال السابق أوّلًا» ([1]).


[1] مختلف الشيعة: 817.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست