responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 425

الجهة الثالثة في تطبيقات وقع أو يمكن أن يقع البحث فيها

التطبيق الأوّل‌: إذا حارب بغير شهر سلاح فهل يكون مشمولًا للعقوبة المقرّرة للمحارب أم لا؟

ظاهر أكثر الفتاوى اشتراط تجريد السلاح و شهره و إظهاره في المحاربة، كما ذكرنا جملة منها في الجهة الاولى من البحث. إلّا أنّ بعض الفتاوى ربّما يستظهر منها الإطلاق من هذه الناحية، و عن بعضهم إلحاق حمل السلاح أو تجهيزه بالمحارب كما في الجواهر ([1]) و تحرير الوسيلة ([2])- و قد تقدّم نقله- و عن بعضهم التصريح بالإطلاق و أنّه لا يشترط السلاح بل يكتفى في المحاربة بالأخذ بالقوّة و إن لم يكن سلاح.

و إليك جملة من هذه الفتاوى: فعن علاء الدين الحلبي (أبي الحسن) في كتاب الجهاد من إشارة السبق أنّه قال: «و المفسدون في الأرض كقطّاع الطريق و الواثبين على نهب الأموال يقتلون إن قتلوا، فإن زادوا على القتل بأخذ الأموال صلبوا بعد قتلهم ... الخ» ([3]). و هذا مطلق يشمل فرض عدم السلاح.

و في الإرشاد- في كتاب الحدود-: «المقصد السابع في المحارب و فيه بحثان:

الأوّل: في ماهيّته، و هو كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس في برّ أو بحر ... و لو أخذ في بلد مالًا بالمقاهرة فهو محارب» ([4]).


[1] انظر: جواهر الكلام 41: 564.

[2] انظر: تحرير الوسيلة 2: 443.

[3] إشارة السبق: 144.

[4] إرشاد الأذهان 2: 186.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست