الجهة الثالثة في تطبيقات وقع أو يمكن
أن يقع البحث فيها
التطبيق الأوّل: إذا حارب بغير شهر سلاح
فهل يكون مشمولًا للعقوبة المقرّرة للمحارب أم لا؟
ظاهر أكثر الفتاوى اشتراط تجريد السلاح و شهره و إظهاره في المحاربة،
كما ذكرنا جملة منها في الجهة الاولى من البحث. إلّا أنّ بعض الفتاوى ربّما يستظهر
منها الإطلاق من هذه الناحية، و عن بعضهم إلحاق حمل السلاح أو تجهيزه بالمحارب كما
في الجواهر ([1]) و تحرير الوسيلة ([2])-
و قد تقدّم نقله- و عن بعضهم التصريح بالإطلاق و أنّه لا يشترط السلاح بل يكتفى في
المحاربة بالأخذ بالقوّة و إن لم يكن سلاح.
و إليك جملة من هذه الفتاوى: فعن علاء الدين الحلبي (أبي الحسن) في
كتاب الجهاد من إشارة السبق أنّه قال: «و المفسدون في الأرض كقطّاع الطريق و
الواثبين على نهب الأموال يقتلون إن قتلوا، فإن زادوا على القتل بأخذ الأموال
صلبوا بعد قتلهم ... الخ» ([3]). و هذا مطلق يشمل فرض عدم
السلاح.
و في الإرشاد- في كتاب الحدود-: «المقصد السابع في المحارب و فيه
بحثان:
الأوّل: في ماهيّته، و هو كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس في برّ أو
بحر ... و لو أخذ في بلد مالًا بالمقاهرة فهو محارب» ([4]).