responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 321

يكونوا يحكمون في المرافعات وفق علمهم الغيبي بالواقع، إلّا أنّ هذا لعلّه كان من جهة عدم علمهم الفعلي بجميع الجزئيات في أفعال المكلّفين، و إن كانوا قادرين على العلم بها إن شاءوا، أو من جهة أنّ العلم الغيبي أساساً ليس حجّة قضائية و إن كان فعلياً لدى المعصوم، نظير العلم الحاصل من العلوم و الأسباب غير العرفية الغريبة كالرمل و الجفر و التنجيم.

الوجه الثاني‌

: ما قد يستفاد من بعض الروايات الخاصّة من حصر طريق الإثبات القضائي بالبيّنة و اليمين، و عمدته ما يلي:

1- صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:

إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان، و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار» ([1]). فيقال بدلالته بمقتضى مفهوم الحصر على نفي الحجّية القضائية لعلم القاضي الشخصي.

و قد يناقش في الاستدلال المذكور بأحد وجوه:

الأوّل‌: النقض بالإقرار أو شهادة شاهد واحد و يمين المدّعي؛ فإنّهما لم يذكرا في الحديث مع أنّه لا إشكال في جواز الاستناد إليهما في القضاء، فما هو الجواب عنهما يكون بعينه الجواب عن سندية العلم.

و فيه‌: مضافاً إلى إمكان دعوى شمول عنوان القضاء بالبيّنات و الايمان لهما أيضاً، أمّا الشاهد الواحد و اليمين فواضح، و أمّا الإقرار فلأنّه نحو شهادة من قبل المتّهم على نفسه، و قد عبّر عن الإقرار بالشهادة في بعض الروايات كرواية المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «لا أقبل شهادة فاسق إلّا على نفسه» ([2]) و كذلك في رواية صالح بن ميثم عن أبيه عن الإمام عليه السلام عن الإقرار بالشهادة، راجع‌


[1] الوسائل 18: 169، ب 2 من كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، ح 1.

[2] المصدر السابق: 275، ب 30 من الشهادات، ح 4.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست