اختلفت كلمات الأصحاب في هذا الفرع، و قد طبق في من قطع بعض اذن آخر
فاقتصّ له منه ثمّ ألصقه أحدهما، فهل للآخر قطعه أم لا؟ لورود رواية فيه، و قد
اختلف في تفسيرها من حيث ورودها في المجني عليه إذا أوصله بعد الاقتصاص أو الجاني.
استعراض كلمات الفقهاء:
قال في المقنعة: «و لو أنّ رجلًا قطع شحمة اذن رجل ثمّ طلب القصاص
فاقتُصَّ له منه فعالج اذنه حتى التصق المقطوع بما انفصل منه، كان للمقتصّ منه أن
يقطع ما اتّصل به من شحمة اذنه حتى يعود إلى الحال التي استحقّ بها القصاص.
و كذلك القول فيما سوى شحمة الاذن من العظام و الجوارح كلّها إذا وقع
فيها القصاص و يعالج صاحبها حتى عادت إلى الصلاح، و ينبغي أن ينتظر الحاكم
بالمجروح و المكسور حتى يعالج و يستبرئ حاله بأهل الصناعة، فإن صلح بالعلاج لم
يقتصّ له، لكنّه يحكم على الجاني بالأرش فيما جناه، فإن لم يصلح بعلاج حكم له
بالقصاص» ([1]).