responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 284

نستخلص من مجموع ما تقدّم أنّ سندية و حجّية علم القاضي الشخصي بحاجة إلى دليل، كحجّية البيّنة تماماً، و ليس أمراً مبنيّاً على القاعدة بحيث يحتاج نفيه إلى دليل عليه، أو ردع عنه. و مسألة الطريقيّة الذاتيّة للعلم بلحاظ متعلّقه و آثار متعلّقه لا ربط له بمحلّ كلامنا. فيقع البحث بعد هذا فيما استدلّ به تارة: لإثبات جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي، و اخرى: لإثبات عدم جوازه مطلقاً أو على تفصيل.

[أدلّة حجّية علم القاضي‌]

أدلّة حجّية علم القاضي الشخصي و مناقشتها:

أمّا أدلّة الحجّية فيمكن أن يكون أحد وجوه:

الوجه الأوّل: التمسّك بالإجماع‌

: فقد ذكر في الرياض: «و هل لغيره- أي لغير الإمام- أيضاً أن يقضي بعلمه في حقوق الناس و حقوق اللَّه تعالى من حدوده؟ فيه قولان: أظهرهما أنّه كسابقه، و هو أشهرهما، بل عليه عامّة متأخري أصحابنا، و في صريح الانتصار و الخلاف و الغنية و نهج الحق و ظاهر السرائر أنّ عليه إجماع الإمامية، و هو الحجّة، مضافاً إلى أدلّة كثيرة ذكرها الجماعة» ([1]). و ظاهره أنّ القولين ثابتان في حقوق اللَّه و حقوق الناس معاً.

و لكن في الجواهر: «و غيره- أي غير الإمام- من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس قطعاً، و في حقوق اللَّه تعالى على قولين؛ أصحّهما القضاء، و في الانتصار و الغنية و محكي الخلاف و نهج الحق و ظاهر السرائر الإجماع عليه، و هو الحجّة» ([2]). و ظاهره أنّ القولين في خصوص حقوق اللَّه.

إلّا أنّ المنسوب إلى ابن الجنيد في الانتصار القول بأنّ الحاكم لا يحكم بعلمه في شي‌ء من الحقوق و الحدود ([3]).


[1] رياض المسائل 9: 257، ط- دار الهادي.

[2] جواهر الكلام 40: 88.

[3] الانتصار: 487- 488، ط- جماعة المدرسين.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست