كانت بمقدار ألف دينار و عشرة آلاف درهم،
و بعد ذلك لو تغيرت قيمة الإبل بأن زادت قيمتها السوقية فلا يضر ذلك بدفع الدية من
الدرهم و الدينار بالعدد المقدر؛ لأنّه معادل لقيمة مائة من الإبل في زمان تشريع
الدية، فيكون قد حفظنا ظهور أخذ المعادلة في القيمة في الأصناف الاخرى، و ظهور
العدد في الموضوعية، و لعلَّ هذا هو مقصودهم من كون المعادلة في القيمة بين
الأصناف حكمة للتشريع.
فإنّه يقال:
أولًا: هذا خلاف ما يستفاد من بعض الروايات
السابقة من أنّ الأصل في الدية كان هو الإبل و لو من حيث المالية، فإنّ العرف يفهم
منها أنّ قيمتها هي الأصل الذي لا بدّ و أن يلحظ و يحفظ في دفع سائر الأصناف، نعم
ليس الميزان بالقيمة الاستثنائية و في الحالات الطارئة أو النادرة، بل بالقيمة
النوعية الثابتة في الأوضاع الاعتيادية.
و ثانياً: غاية ما يلزم من الكلام المذكور- لو
سلم- أن لا تكون زيادة قيمة مائة من الإبل عن قيمتها في زمان تشريع الدية مضمونة
على الجاني، و لا يثبت به الاجتزاء بدفع أحد الأصناف الاخرى إذا نقصت قيمته عن
سائر الأصناف و عن زمان التشريع، كما هو كذلك في الدرهم اليوم؛ لأنّ دفع العدد
المقرّر منه لا يكون معادلًا لا لقيمة مائة من الإبل في هذا الزمان و لا لقيمتها
في زمان التشريع، و إنّما يكون حفظ تلك القيمة بدفع ما يعادل اليوم في قوته
الشرائية لقيمة الدراهم في ذلك الزمان كما لا يخفى.
فالاجتزاء بدفع نفس العدد منهما اليوم عبارة عن إلغاء لخصوصية
المعادلة لقيمة مائة من الإبل لا تقييد لها بزمان التشريع، نعم المعادلة كانت
لدراهم زمان التشريع، لا أنّ دراهم اليوم تحفظ قيمة الإبل زمان التشريع، و صريح
الروايات المتقدمة أخذ تلك القيمة في ما يدفع دية بمعنى أنّ الدراهم المدفوعة لا
بدّ و أن تكون مشتملة و متضمَّنة لقيمة مائة من الإبل و لو التي كانت ثابتة لها في
زمان التشريع، و هذا