responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 12

لازم و داخل في العقوبة أم لا، فإن لم نستفد منها الشرطية كان مقتضى الأصل جواز تخدير المحكوم عليه نفسه، بل قد يقال بحرمة إقامة الحدّ عليه من دون تخدير إذا طالب به مع إمكانه لحرمة إيذاء المسلم زائداً عمّا يثبت من العقوبة، و المفروض أن الإيلام ليس داخلًا فيها.

و الصحيح أنّ المستفاد من أدلّة الحدود و التعزيرات لزوم تلك المرتبة المتعارفة من الإيلام و بالتالي عدم جواز تخدير المحكوم عليه عند إجراء العقوبة بحيث لا يحسّ ألم الجلد أو القطع أو التعزير. و هذا ما يمكن تقريبه ببيانات عديدة، منها ما يلي:

البيان الأوّل‌

: استفادة ذلك من الآيات الشريفة المتعرّضة للحدود حيث ورد في أكثرها ما يدلّ على دخول الإيلام و الأذى في العقوبة المقرّرة و شرطيّته فيها.

ففي حدّ الزنا و الفاحشة ورد التعبير بالعذاب و الايذاء حيث قال تعالى: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» ([1]).

فلئن قيل: إنّ عنوان الجلد و مفهومه لا يدلّ صريحاً على شرطية الايلام و الأذى.

قلنا: إنّ ذيل الآية صريح في إرادة العذاب منه، بل و صدرها أيضاً يدلّ على ذلك بقرينة قوله تعالى: «وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ».

و قال تعالى في اللعان: «وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ» ([2]).

و في حدّ الإماء: «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ» ([3]).


[1] النور: 2.

[2] المصدر السابق: 8.

[3] النساء: 25.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست