responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 79

الجدي و المراد التصديقي المجعول من وحدة سياق روايات متعددة متفرقة فلا يشترط فيه اتصال السياق، كيف! و تجميع الروايات المتفرقة في طائفة واحدة دالة على قاعدة واحدة انما يكون على اساس وحدة سياقها بهذا المعنى رغم الاختلاف الجزئي في تعبيرات كل رواية عن اختها باعتبار كون النقل بالمعنى أو من معصومين متعددين او في واقعتين، فكأنّه وقع خلط في هذا الاعتراض من قبل المحقق العراقي (قدّس سرّه) بين الاستفادة من وحدة السياق في مقام صرف المدلول الاستعمالي من المدلول الوضعي الى غيره و بين الاستفادة من وحدة سياق الروايات و الادلة المتعددة و لو كانت منفصلة في الكشف عن المراد الجدي و الجعل الواحد، فتامل جيدا!

و ثالثا- ما اشرنا إليه في البحث الثبوتي من انه لو فرض تعدد القاعدتين بتعدد المجعول في كل منهما كما هو ظاهر المحقق العراقي (قدّس سرّه) فكيف يمكن ترتيب الآثار المترتبة على مفاد كان الناقصة في موارد الشك اثناء العمل- بناء على ما تقدم من ترتب جملة من الآثار على ذلك- فانه لو اريد ترتيبها بقاعدة التجاوز فهو من الاصل المثبت، و ان اريد ترتيبها باجراء قاعدة الفراغ فالمفروض الشك في وجود الجزء المشكوك الذي مضى لا في صحته، و أما المركب أو سائر الاجزاء فانه و ان تولد منه شك في صحتهما الّا انه قبل الفراغ لا بعده فلا يمكن ترتيب آثار الصحة، و لا اظن التزامه بعدم ترتيبها في مثل ذلك فقهيا.

و رابعا- وحدة النكتة الارتكازية المعبر عنها في ذيل بعض الروايات من انه حين العمل اذكر منه حين الشك، فانّها أيضا تكشف عن وحدة القاعدة المجعولة، و الغريب انّ بعض الاعلام الذين ارجعوا هذه القاعدة الى اصالة عدم الغافلة العقلائية و جعلوها أمارة و التي من الواضح كونها قاعدة واحدة عند العقلاء لا قاعدتين حملوا الروايات على بيان قاعدتين مستقلتين احداهما عن الاخرى.

و هكذا يثبت- انه بحسب مرحلة الاثبات أيضا لا يستفاد من الروايات الّا جعل قاعدة ظاهرية واحدة لتصحيح العمل الذي يفرض تحقق اصله و يشك في‌

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست