أي التبعيض في الاحتياط بالمقدار الذي
يرتفع به الحرج فلا يمكن اثبات القاعدة بمثل هذا الاستدلال، بل المكلف يجب عليه
الاعتناء كلما شك في عمل قد مضى عنه من اوّل عمره الى ان يصل الى حد بحيث يلزم من
الاعتناء المشقة و الحرج فيرفع اليد عن الاحتياط بمقداره و بلحاظ ما ليس بمهم من
التكاليف، أو يكون احتمال الخلل فيه موهونا نظير ما يقال في نتيجة دليل الانسداد،
و امّا الاستدلال بما في ذيل روايات حجية اليد و السوق فأجنبي عن محل الكلام
بالمرة كما هو واضح.
السادس- الاخبار الخاصة
و هي العمدة في مستند القاعدة، و هي روايات عديدة مستفيضة أكثرها
معتبرة، بعضها وارد في الشك في الوضوء، و بعضها الآخر في الشك في الصلاة، و بعضها
في البابين معا، و هي كما يلي:
1- صحيح محمد بن مسلم (عن أبي عبد اللّه (ع) في الرجل يشك بعد ما
ينصرف من صلاته قال: فقال لا يعيد و لا شيء عليه)[1].
2- صحيحه الآخر (عن أبي جعفر (ع) قال: كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من
صلاتك فامض و لا تعد)[2].
3- و موثقه الآخر (عن أبي جعفر (ع) قال: كلما شككت فيه مما قد مضى
فامضه كما هو)[3]، و هذه الموثقة قد يقال
بامتيازها باعتبار عمومها لكل شيء، و سوف يأتي البحث عن ذلك في الفصل الثالث.
4- صحيح زرارة قلت لأبي عبد اللّه (ع) (رجل شك في الاذان و قد دخل في
الاقامة قال يمضي .... ثم قال: يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك
ليس بشيء)[4]، و هي أيضا قد يدعى استفادة
العموم و القاعدة العامة من ذيلها الظاهر في التعليل و اعطاء الضابطة الكلية، كما
انها واردة في الشك داخل
[1]- وسائل الشيعة، ج 5، ص
342. باب 27 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 1، ح 2.
[2]- وسائل الشيعة، ج 5، ص
342. باب 27 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 1، ح 2.
[3]- وسائل الشيعة، ج 5، ص
336. باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 3، ح 1.
[4]- وسائل الشيعة، ج 5، ص
336. باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 3، ح 1.