responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 253

فالمتممان هما الفئة التي يعلم بكذب بعضها بخلاف المصححين فيجريان بلا محذور و تفصيل ذلك متروك الى محله من علم الأصول و هذه نكتة أخرى لعدم جريان الأصل المصحح في خصوص هذه الصورة.

ثم ان كل هذا لا فرق فيه بين حصول العلم في الأثناء بعد الدخول في الركن أو حصوله بعد الفراغ و فعل المنافي.

و قد اتضح من استعراض هذه الصور التسع ان حكمها و ضابطة جريان القاعدة و عدم جريانها فيها واحد حيث توضح انه كلما كان الشك قبل تجاوز المحل الذكري أي قبل الدخول في الركن أو فعل المنافي بعد السلام فلا بد من الاعتناء بما يحتمل فواته من سجدتي الركعة التي بيده لكونه من الشك في المحل و تجري القاعدة فيما يحتمل فواته من الركعة السابقة سواء كان ركنا فتصح الصلاة به أم لا فينفي وجوب قضاؤه أو السهو عنه لعدم المعارض له، من دون فرق بين كون العلم الاجمالي ثنائي الأطراف أو ثلاثيه، و كلما كان الشك بعد تجاوز المحل الذكري أيضا أي بعد الدخول في الركن أو فعل المنافي بعد السلام تعين قضاء سجدتين و السهو لهما مع الحكم بصحة الصلاة بقاعدة التجاوز، امّا لان موضوع القضاء عدم امتثال الجزء غير الركني و هنا يعلم بعدم امتثال أمر السجدة الواحدة من كل من الركعتين فيعلم بتحقق الجزء الثاني لموضوعه بعد احراز جزئه الأول و هو صحة الصلاة بالقاعدة، أو لا حراز ذلك باستصحاب عدم الاتيان لو كان موضوعه عدم الاتيان به في صلاة صحيحة بعد أن لم تكن القاعدة المتممة جارية فيه، و منه يظهر ان كبرى عدم معارضة الأصل المتمم للأصل المصحح انّما نحتاج إليها في خصوص هذه الفرضية الفقهية لموضوع وجوب القضاء دون الفرضية الأخرى، و في شي‌ء من الصور التسعة لا وجه للحكم بالبطلان كما صدر من السيد (قدّس سرّه) في العروة و غيره من المحققين.

الصورة العاشرة: و هي ما اذا علم اجمالا بفوت سجدتين من احدى الركعات الثلاث المتقدمة

، و فرقها عمّا تقدم انه هنا اذا لم يكن يعلم بفوات سجدة

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست