responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 251

فيجب عليه العود و لا موضوع لجريان القاعدة، و هذا يعني انه لا تجاوز بحسب الحقيقة للمحل الشكي فهذه الصورة ملحقة بالسابقة موضوعا أيضا بحسب الدقة.

الصورة السادسة- نفس الصورة مع فرض الدخول في الركن أو فعل المنافي‌

كما اذا حصل له العلم المذكور بعد ان دخل في ركوع الثالثة أو احدث بعد السلام، و حكم هذه الصورة حكم الصورة الثالثة المتقدمة من حيث جريان القاعدة في ثانية الأولى أعني الركن و عدم معارضته بالقاعدة في أولى الثانية لكونها اصلا متمما فلا يصلح لمعارضة الأصل المصحح فيحكم بصحة الصلاة و بالتالي لزوم قضاء سجدتين بعد اكمالها للعلم بتركهما و السهو لذلك أيضا.

هذا اذا كان الموضوع للقضاء و السهو عدم الاتيان و أمّا اذا كان عدم الامتثال لامر الجزء فهو مقطوع به تفصيلا امّا للبطلان أو لعدم الاتيان كما تقدم.

الصورة السابعة- ان يعلم و هو في حال الجلوس قبل التشهد بفوات سجدتين منه اما من الركعة السابقة أو اللاحقة أو احداهما من السابقة و الأخرى من اللاحقة

- و هذا علم اجمالي ثلاثي الأطراف كما انه من حيث الحكم علم اجمالي بوجوب الاعادة أو وجوب الاتيان بسجدتين أو وجوب الاتيان بسجدة و قضاء سجدة و السهو بعد اكمال الصلاة- و هنا تجري القاعدة في سجدتي الركعة الأولى تارة بلحاظ مجموعهما أعني الركن- و هو أصل مصحح- و أخرى بلحاظ واحد منهما- و هو أصل متمم- و لا يعارض بشي‌ء لعدم جريان القاعدة في شي‌ء من سجدتي الركعة الثانية لكون الشك فيهما في المحل بل و للعلم بعدم امتثال الأمر باحداهما على الأقل امّا لبطلان الصلاة أو لعدم الاتيان بها، و امّا الأخرى فهو و ان كان يحتمل امتثال أمرها الّا ان الشك بالنسبة إليها في المحل فيجب الاتيان بهما على كل حال و بهذا ينحل العلم الاجمالي المذكور فلا تجب الاعادة و لا قضاء سجدة من الأولى لجريان القاعدة لا حراز كلتا سجدتيها بحسب الفرض بلا معارض.

الصورة الثامنة- نفس الصورة مع فرض الدخول في التشهد

و حكمه نفس الحكم السابق للعلم بزيادة التشهد على كل حال و عدم وقوعه امتثالا لامره بل‌

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست