فيجب عليه العود و لا موضوع لجريان
القاعدة، و هذا يعني انه لا تجاوز بحسب الحقيقة للمحل الشكي فهذه الصورة ملحقة
بالسابقة موضوعا أيضا بحسب الدقة.
الصورة السادسة- نفس الصورة مع فرض الدخول في الركن أو فعل
المنافي
كما اذا حصل له العلم المذكور بعد ان دخل في ركوع الثالثة أو احدث
بعد السلام، و حكم هذه الصورة حكم الصورة الثالثة المتقدمة من حيث جريان القاعدة
في ثانية الأولى أعني الركن و عدم معارضته بالقاعدة في أولى الثانية لكونها اصلا
متمما فلا يصلح لمعارضة الأصل المصحح فيحكم بصحة الصلاة و بالتالي لزوم قضاء
سجدتين بعد اكمالها للعلم بتركهما و السهو لذلك أيضا.
هذا اذا كان الموضوع للقضاء و السهو عدم الاتيان و أمّا اذا كان عدم
الامتثال لامر الجزء فهو مقطوع به تفصيلا امّا للبطلان أو لعدم الاتيان كما تقدم.
الصورة السابعة- ان يعلم و هو في حال الجلوس قبل التشهد بفوات
سجدتين منه اما من الركعة السابقة أو اللاحقة أو احداهما من السابقة و الأخرى من
اللاحقة
- و هذا علم اجمالي ثلاثي الأطراف كما انه من حيث الحكم علم اجمالي
بوجوب الاعادة أو وجوب الاتيان بسجدتين أو وجوب الاتيان بسجدة و قضاء سجدة و السهو
بعد اكمال الصلاة- و هنا تجري القاعدة في سجدتي الركعة الأولى تارة بلحاظ مجموعهما
أعني الركن- و هو أصل مصحح- و أخرى بلحاظ واحد منهما- و هو أصل متمم- و لا يعارض
بشيء لعدم جريان القاعدة في شيء من سجدتي الركعة الثانية لكون الشك فيهما في
المحل بل و للعلم بعدم امتثال الأمر باحداهما على الأقل امّا لبطلان الصلاة أو
لعدم الاتيان بها، و امّا الأخرى فهو و ان كان يحتمل امتثال أمرها الّا ان الشك بالنسبة
إليها في المحل فيجب الاتيان بهما على كل حال و بهذا ينحل العلم الاجمالي المذكور
فلا تجب الاعادة و لا قضاء سجدة من الأولى لجريان القاعدة لا حراز كلتا سجدتيها
بحسب الفرض بلا معارض.
الصورة الثامنة- نفس الصورة مع فرض الدخول في التشهد
و حكمه نفس الحكم السابق للعلم بزيادة التشهد على كل حال و عدم وقوعه
امتثالا لامره بل