قبول منهجة المشهور يكون الحق مع الميرزا
(قدّس سرّه).
[المنهج المختار في التمييز بين الامارات و الاصول العملية.]
المنهج الثاني- ما نحن سلكناه في علم الاصول من الفرق الثبوتي بين
الامارة و الاصل و حاصله: انّ الحكم الظاهري حقيقته و روحه ترجيح الاحكام الواقعية
الترخيصية و الالزامية المتزاحمة تزاحما حفظيا بحسب ما هو الاهم منها في مقام
الحفظ التشريعي، فاذا كانت الاحكام الالزامية اهم حفظت بجعل الزام ظاهري، و ان
كانت الاحكام الترخيصية اهم حفظت بجعل الترخيص الظاهري بأيّ لسان كانت صيغة الجعل
و المجعول.
و هذه الاهمية الموجبة للترجيح في مقام الحفظ التشريعي تارة تكون
بملاك عامل كمّي أعني اكثرية الاصابة للواقع و اقوائية الاحتمال، و اخرى تكون على
أساس عامل كيفي أي نوعية المحتمل و اهميته بنفسه أو بلحاظ نكتة موضوعية عارضة من
قبيل كون المكلف قد فرغ عن العمل أو له ميل نفساني في الجري على الحالة السابقة أو
غير ذلك من الحيثيات و النكات الموضوعية، فكلما كان الترجيح متمحّضا في الاساس
الاول أي لم يكن له ملاك الّا قوة الاحتمال و كثرة الاصابة كان ذاك الحكم الظاهري
أمارة و كانت لوازمه حجة على القاعدة، لأنّ نسبة هذا العامل و هو قوة الاحتمال الى
كل من اللازم و الملزوم على حد واحد من دون فرق بين ان تكون صياغة الحكم في مرحلة
الاثبات بعنوان جعل الطريقية و العلمية أو الجري العملي، و اذا لم يكن الترجيح
متمحّضا في هذا الاساس بل لوحظ في الترجيح حيثية موضوعية سواء كانت درجة الاصابة و
قوة الاحتمال ملحوظة ضمنا أيضا أم لا كان ذاك الحكم الظاهري اصلا عمليا، و لم تكن
لوازمه حجة على القاعدة، لأنّ تلك الحيثية الموضوعية كالفراغ مثلا أو اليقين
السابق تختص بحسب الفرض بالملزوم و لا تتم في اللوازم.
و على ضوء هذه المنهجة يتضح انّ قاعدة الفراغ و التجاوز تكون من
الاصول العملية لا محالة لوضوح اخذ حيثية الفراغ أو التجاوز عن محل