responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 25

قبول منهجة المشهور يكون الحق مع الميرزا (قدّس سرّه).

[المنهج المختار في التمييز بين الامارات و الاصول العملية.]

المنهج الثاني- ما نحن سلكناه في علم الاصول من الفرق الثبوتي بين الامارة و الاصل و حاصله: انّ الحكم الظاهري حقيقته و روحه ترجيح الاحكام الواقعية الترخيصية و الالزامية المتزاحمة تزاحما حفظيا بحسب ما هو الاهم منها في مقام الحفظ التشريعي، فاذا كانت الاحكام الالزامية اهم حفظت بجعل الزام ظاهري، و ان كانت الاحكام الترخيصية اهم حفظت بجعل الترخيص الظاهري بأيّ لسان كانت صيغة الجعل و المجعول.

و هذه الاهمية الموجبة للترجيح في مقام الحفظ التشريعي تارة تكون بملاك عامل كمّي أعني اكثرية الاصابة للواقع و اقوائية الاحتمال، و اخرى تكون على أساس عامل كيفي أي نوعية المحتمل و اهميته بنفسه أو بلحاظ نكتة موضوعية عارضة من قبيل كون المكلف قد فرغ عن العمل أو له ميل نفساني في الجري على الحالة السابقة أو غير ذلك من الحيثيات و النكات الموضوعية، فكلما كان الترجيح متمحّضا في الاساس الاول أي لم يكن له ملاك الّا قوة الاحتمال و كثرة الاصابة كان ذاك الحكم الظاهري أمارة و كانت لوازمه حجة على القاعدة، لأنّ نسبة هذا العامل و هو قوة الاحتمال الى كل من اللازم و الملزوم على حد واحد من دون فرق بين ان تكون صياغة الحكم في مرحلة الاثبات بعنوان جعل الطريقية و العلمية أو الجري العملي، و اذا لم يكن الترجيح متمحّضا في هذا الاساس بل لوحظ في الترجيح حيثية موضوعية سواء كانت درجة الاصابة و قوة الاحتمال ملحوظة ضمنا أيضا أم لا كان ذاك الحكم الظاهري اصلا عمليا، و لم تكن لوازمه حجة على القاعدة، لأنّ تلك الحيثية الموضوعية كالفراغ مثلا أو اليقين السابق تختص بحسب الفرض بالملزوم و لا تتم في اللوازم.

و على ضوء هذه المنهجة يتضح انّ قاعدة الفراغ و التجاوز تكون من الاصول العملية لا محالة لوضوح اخذ حيثية الفراغ أو التجاوز عن محل‌

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست