responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 238

الصلاة بنيته ثم تذكر انه لم يأت بالظهر و كذا في العشاءين ممّا يكون المعدول عنه أمره فعليا على كل تقدير.

الّا ان هذا الكلام قابل للمناقشة تارة بإلغاء هذه الخصوصية عرفا، و بعبارة اخرى: المستفاد عرفا من هذه الروايات عدم شرطية نية السابقة في تمام أجزاء الصلاة من أوّلها الى اخرها بل يكفي اتمامها بعنوانها في المترتبتين و لا ربط لفعلية الأمر بالمعدول عنه واقعا حين الشروع فيه بذلك اصلا بحسب الفهم العرفي من هذه الروايات.

نعم لا بدّ أن يكون الأمر بالمعدول إليه فعليا و الدخول فيما بيده قربيا و بتوهم فعلية أمره و ما ورد في موردها من الأمر باعادة العصر بعد العدول من جهة بقاء أمره الذي لا بدّ و ان يمتثل أيضا لا من جهة دخالته في صحة امتثال الأمر بالظهر الذي عدل إليه فلاحظ.

و اخرى بانه لو سلّمنا قصور اطلاق روايات العدول امكننا التمسك بإطلاق حديث لا تعاد بلحاظ الأجزاء السابقة بناء على ما هو الصحيح من عمومها للخلل الملتفت إليه في الأثناء فتجري قاعدة (لا تعاد) لتصحيح الصلاة المذكورة بعد العدول و نية الظهر بالنسبة لما يأتي من الأجزاء، هذا فيمن علم بانه جاء بالسابقة بعنوان العصر و اما الشاك فيأتي بالباقي بعنوان ما في الذمة و الواجب الواقعي و تفصيل الكلام في ذلك متروك الى محله من الفقه.

المسألة الثامنة- اذا علم في المترتبتين اجمالا بانه اما ترك التكبيرة أو ركنا اخر في احداهما أو احدث في الأخرى‌

فهنا صور عديدة:

الصورة الأولى- ان يحصل له العلم اجمالا بترك التكبيرة أو الركن في الظهر أو انّه احدث في العصر بعد الفراغ منهما

، و هنا تجري القاعدة في كل منهما و تتساقطان و تصل النوبة الى اصالة الاشتغال أو عدم الاتيان بالتكبيرة أو الركن في الظهر و استصحاب بقاء الطهارة في العصر فيحكم بصحة العصر و بطلان الظهر و لزوم اعادته بعد ان كان الترتيب بينهما ذكريا، الّا ان هذا مبني على قبول الكبرى التي ذكرناها في المسألة السادسة من عدم سقوط الأصل المؤمن غير المسانخ في أحد

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست