responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 233

ان لم يترتب على ترك الجزء غير الركني قضاء أو سجدة سهو جرت القاعدة في الجزء الركني بلا معارض لعدم وجود أثر لجريانها في الجزء غير الركني، اذ العود عليه يقطع بعدمه لانه اما قد جاء بالقراءة او قد دخل في الركن فلا يجب عليه العود كما انه لا يترتب على تركه القضاء أو السهو بحسب الفرض. و ان كان يترتب عليه اثر فعندئذ و ان تشكل علم اجمالي بوجوب الاتيان بالسجدتين او الاتيان بسجدتي السهو و يكون جريان قاعدة الفراغ فيهما معا مستلزما لمخالفة هذا العلم و لكن باعتبار ان القاعدة في الجزء الركني مصحح للصلاة و في الجزء غير الركني متمم جرت القاعدة في الأول دون الثاني، بل تجري فيه اصالة العدم المثبت للسهو أو القضاء فينحل العلم الاجمالي كما تقدم في الصورة الثالثة.

ثم انه لو فرض احتمال ترك الجزءين معا كان احتمال وجوب العود على الجزء غير الركني متجها الا انه لا يتشكل علم اجمالي بلحاظ وجوب العود حيث يحتمل ترك الجزء غير الركني مع الاتيان بالركني فلا يكون تكليف عليه لا بلحاظ السجدتين و لا بلحاظ القراءة كما هو واضح فتجري القاعدة في الجزء الركني و في الجزء غير الركني لنفي وجوب العود عليه و ان كان يعلم بترك احدهما حيث انه لا يلزم منه مخالفة عملية لتكليف معلوم بالاجمال، بل قاعدة الفراغ في الركن بتعبدها بوقوع الركن تنفي موضوع وجوب العود في الجزء غير الركني كما لا يخفى.

المسألة الخامسة- اذا علم بانه ترك احد جزءين كلا هما غير ركني‌

فاذا كانا متصلين و بعد لم يتجاوز محلهما كما إذا علم بانه ترك إمّا الحمد او السورة و هو قائم وجب الاتيان بهما معا بقاعدة الاشتغال و اصالة عدم الاتيان و لا تجري القاعدة في شي‌ء منهما، اما في السورة فلعلمه بعدم امتثال امرها اما لعدم اتيانها او لعدم اتيان القراءة قبلها و اما القراءة فلعدم احراز صدق التجاوز و الدخول في الغير بل يحرز انه في المحل على تقدير عدم الاتيان بالقراءة لكون السورة التي جاء بها زيادة و ليست هي المأمور بها ليكون قد دخل في الغير المترتب شرعا فيجب الاتيان بهما لكون الشك في المحل، و ما يلزم من الزيادة في صورة العلم باتيان‌

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست