responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 160

انه ركع أم لا اذ على تقدير عدم ركوعه لا يكون قيامه بعد الركوع بل قبله و لو فرض عدم كفاية ذلك في تحقق التجاوز و صدقه على القاعدة، فلا اشكال في وجود مثل هذا الفرق بين مورد الصحيحة و بين مورد الشك في السجود حين النهوض للقيام فتكون الصحيحة بنفسها دليلا على كفاية الاتيان بالجزء المتأخر بقصد أنه الغير المترتب في جريان التجاوز فان عدم الجريان لو فرض فانما هو من باب القصور و عدم شمول الاطلاق في مطلقات التجاوز فاذا دل دليل على الجريان في مثل هذا المورد بالخصوص كما هو مفاد الصحيحة التزمنا بذلك لا محالة و تكون النتيجة التفصيل بين ان يكون الدخول في الغير المسانخ مع المشكوك أو مع الجزء المتصل به قبله بقصد انه الغير المترتب المتأخر- كالقيام بعد الركوع في المثال- فتجري القاعدة عن الركوع المشكوك و بين ما إذا شك في انه جاء به بعنوان الجزء المتأخر أو المتقدم فلا تجري لعدم صدق التجاوز، و سوف يأتي مزيد توضيح لهذه النكتة في بعض التطبيقات القادمة.

ثم انّ هنا بحثا صغرويا في انّ الركوع و السجود الواجبين في الصلاة هل حقيقتهما انهما من الهيئات أو من الافعال؟ و على التقدير الثاني، فقد يقال بدخول بعض مراتب الهوي الى السجود أو الركوع في حقيقتهما بحيث يتحقق التجاوز و الدخول في الغير بذلك، و تفصيل ذلك متروك الى محله من الفقه.

[الجهة الثانية- في كفاية الدخول في الجزء المستحب المترتب‌]

و اما البحث في الجهة الثانية- و هو كفاية الدخول في الجزء المستحب المترتب و عدم كفايته، فلعل المشهور بين المتأخرين كفاية الدخول فيه لصدق التجاوز عن محل المشكوك.

و يمكن ان يناقش في ذلك بأحد وجهين:

الاول- انّ الجزء المستحب ضمن المركب الواجب غير معقول في نفسه، اذ الجزئية و الاستحباب لا يجتمعان، و لا يعقل كون شي‌ء جزء للمركب المأمور به و مستحبا في نفس الوقت بحيث يمكن تركه لاستحالة الاهمال ثبوتا في متعلق الامر، فلو فرض اخذ ذلك المستحب جزء فيه اصبح لازما و الّا لم يكن جزء،

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست