كما قال الله عز و جل عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى
الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فالموسع يمتع بالأمة و الدراهم و الثوب على قدر سعته- و
المقتر يمتع بالخمار و ما يقدر عليه، و إن تزوج بها- و قد سمى لها الصداق و لم
يدخل بها فعليه نصف المهر قوله إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ و هو الولي و الأب و لا يعفوان إلا بأمرها- و هو
قوله وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ- وَ قَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ و تتزوج من ساعتها و لا
عدة عليها و العدة على اثنين و عشرين وجها- فالمطلقة تعتد ثلاثة أقرؤ، و القرء هو
اجتماع الدم في الرحم، و العدة الثانية إذا لم تحض فثلاثة أشهر بيض- و إذا كانت
تحيض في الشهر الأقل أو الأكثر و طلقت- ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر حيضة
واحدة- فلا تبين من زوجها إلا بالحيض، و إن مضى ثلاثة أشهر لها و لم تحض- فإنها
تبين بالأشهر البيض، فإن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم، و
المطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة- فلا تبين حتى تطهر من الدم الثالث، و المطلقة
الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها- فإن طلقها اليوم و وضعت في الغد فقد بانت، و
المتوفى عنها زوجها و هي الحامل تعتد بأبعد الأجلين- فإن وضعت قبل أن يمضي لها
أربعة أشهر و عشرا- فلتتم أربعة أشهر و عشرا- فإن مضى لها أربعة أشهر و عشرا فلم
تضع فعدتها أن تضع، و المطلقة و زوجها غائب عنها تعتد من يوم طلقها- إذا شهد عندها
شاهدان عدلان- أنه طلقها في يوم معروف تعتد من ذلك اليوم- فإن لم يشهد عندها أحد و
لم تعلم أي يوم طلقها- تعتد من يوم يبلغها، و المتوفى عنها زوجها و هو غائب تعتد
من يوم يبلغها، و التي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها فلا عدة عليها، فإن مات عنها و
لم يدخل بها تعتد أربعة أشهر و عشرا.
و العدة على الرجال
أيضا- إن كان له أربعة نسوة و طلق إحداهن- لم يحل