responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القمي نویسنده : القمي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 78

كما قال الله عز و جل‌ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‌ فالموسع يمتع بالأمة و الدراهم و الثوب على قدر سعته- و المقتر يمتع بالخمار و ما يقدر عليه، و إن تزوج بها- و قد سمى لها الصداق و لم يدخل بها فعليه نصف المهر قوله‌ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌ و هو الولي و الأب و لا يعفوان إلا بأمرها- و هو قوله‌ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ- وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌ و تتزوج من ساعتها و لا عدة عليها و العدة على اثنين و عشرين وجها- فالمطلقة تعتد ثلاثة أقرؤ، و القرء هو اجتماع الدم في الرحم، و العدة الثانية إذا لم تحض فثلاثة أشهر بيض- و إذا كانت تحيض في الشهر الأقل أو الأكثر و طلقت- ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر حيضة واحدة- فلا تبين من زوجها إلا بالحيض، و إن مضى ثلاثة أشهر لها و لم تحض- فإنها تبين بالأشهر البيض، فإن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم، و المطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة- فلا تبين حتى تطهر من الدم الثالث، و المطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها- فإن طلقها اليوم و وضعت في الغد فقد بانت، و المتوفى عنها زوجها و هي الحامل تعتد بأبعد الأجلين- فإن وضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر و عشرا- فلتتم أربعة أشهر و عشرا- فإن مضى لها أربعة أشهر و عشرا فلم تضع فعدتها أن تضع، و المطلقة و زوجها غائب عنها تعتد من يوم طلقها- إذا شهد عندها شاهدان عدلان- أنه طلقها في يوم معروف تعتد من ذلك اليوم- فإن لم يشهد عندها أحد و لم تعلم أي يوم طلقها- تعتد من يوم يبلغها، و المتوفى عنها زوجها و هو غائب تعتد من يوم يبلغها، و التي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها فلا عدة عليها، فإن مات عنها و لم يدخل بها تعتد أربعة أشهر و عشرا.

و العدة على الرجال أيضا- إن كان له أربعة نسوة و طلق إحداهن- لم يحل‌

نام کتاب : تفسير القمي نویسنده : القمي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست