، و قوله وَ
الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ قال و المطلقة
تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض قوله وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ- إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ
الْآخِرِ قال لا يحل للمرأة أن تكتم حملها أو حيضها أو طهرها- و قد فرض الله على
النساء ثلاثة أشياء الطهر و الحيض و الحبل- و قوله وَ لِلرِّجالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ قال حق الرجال على النساء أفضل من حق النساء على الرجال.
و قوله الطَّلاقُ
مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ- أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ قال في الثالثة[1] و هو طلاق
السنة،