responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القمي نویسنده : القمي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 136

مسافحة- قوله فَمَنِ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ‌

قَالَ الصَّادِقُ ع‌: «فَمَنِ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» قَالَ الصَّادِقُ ع فَهَذِهِ الْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى الْمُتْعَةِ

و قوله‌ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا- أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ- فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ‌ قال و من لم يستطع أن ينكح الحرة فالإماء بإذن أصحابهن‌ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ- فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ- مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ‌ قال غير خديعة و لا فسق و لا فجور- و قوله‌ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ‌ أي لا يتخذها صديقة- و قوله‌ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ‌ يعني به العبيد و الإماء إذا زنيا ضربا نصف الحد، فمن عاد فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات- ففي الثامنة يقتلون،

قَالَ الصَّادِقُ ع‌ وَ إِنَّمَا صَارَ يُقْتَلُ فِي الثَّامِنَةِ- لِأَنَّ اللَّهَ رَحِمَهُ أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهِ رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ

و قوله‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌ يعني الربا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‌ يعني الشراء و البيع الحلال‌

وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ‌ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الْغَزْوِ يَحْمِلُ عَلَى الْعَدُوِّ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَنَهَى اللَّهُ أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌

و قوله‌ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ‌ قال هي سبعة: الكفر و قتل النفس، و عقوق الوالدين، و أكل مال اليتيم و أكل الربا، و الفرار من الزحف، و التعرب بعد الهجرة، و كلما وعد الله في القرآن عليه النار فهو من الكبائر، ثم قال‌ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً و قوله‌ وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى‌ بَعْضٍ‌ قال لا يجوز للرجل أن يتمنى امرأة رجل مسلم أو ماله- و لكن يسأل الله من فضله‌ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيماً.

نام کتاب : تفسير القمي نویسنده : القمي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست