فقد وقع الاختلاف في نسخ الآيتين
وإحكامهما. ووجه الاختلاف في ذلك : أن الحق المعلوم الذي أمرت الآيتان به قد يكون
هو الزكاة المفروضة ، وقد يكون فرضا ماليا آخر غيرها ، وقد يكون حقا غير الزكاة
ولكنه مندوب وليس بمفروض. فإن كان الحق واجبا ماليا غير الزكاة فالآيتان الكريمتان
منسوختان لا محالة ، من حيث إن الزكاة نسخت كل صدقة واجبة في القرآن وقد اختار هذا
الوجه جماعة من العلماء. وإن كان الحق المعلوم هو الزكاة نفسها ، أو كان حقا
مستحبا غير مفروض ، فالآيتان محكمتان بلا ريب.
والتحقيق : يقتضي اختيار الوجه الاخير ،
وأن الحق المعلوم شيء غير الزكاة ، وهو أمر قد ندب إليه الشرع. فقد استفاضت النصوص
من الطريقين بأن الصدقة الواجبة منحصرة بالزكاة ، وقد ورد عن أهل البيت عليهمالسلام بيان المراد من هذا الحق المعلوم.
روى الشيخ الكليني بإسناده عن أبي بصير
قال :
« كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام ومعنا بعض أصحاب الاموال فذكروا الزكاة
فقال أبو عبد الله عليهالسلام
: إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وإنما هو شيء ظاهر