من نسخ التلاوة في
بحث التحريف ، والكلام في هذا القسم كالكلام على القسم الاول بعينه.
٣ ـ نسخ الحكم
دون التلاوة :
وهذا القسم هو المشهور بين العلماء
والمفسرين ، وقد ألف فيه جماعة من العلماء كتبا مستقلة ، وذكروا فيها الناسخ
والمنسوخ. منهم العالم الشهير أبو جعفر النحاس ، والحافظ المظفر الفارسي ، وخالفهم
في ذلك بعض المحققين ، فأنكروا وجود المنسوخ في القرآن. وقد اتفق الجميع على إمكان
ذلك ، وعلى وجود آيات من القرآن ناسخة لاحكام ثابتة في الشرائع السابقة ، ولاحكام
ثابتة في صدر الاسلام.
ولتوضيح ما هو الصحيح في هذا المقام
نقول : إن نسخ الحكم الثابت في القرآن يمكن أن يكون على أقسام ثلاثة :
١ ـ إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ
بالسنة المتواترة ، أو بالاجماع القطعي الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم عليهالسلام وهذا القسم من النسخ لا إشكال فيه عقلا
ونقلا ، فإن ثبت في مورد فهو المتبع ، وإلا فلا يلتزم بالنسخ ، وقد عرفت أن النسخ
لا يثبت بخبر الواحد.
٢ ـ إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية
أخرى منه ناظرة إلى الحكم المنسوخ ، ومبينة لرفعه ، وهذا القسم أيضا لا إشكال فيه
، وقد مثلوا لذلك بآية النجوى سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.
٣ ـ إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية
أخرى غير ناظرة إلى الحكم السابق ، ولا مبينة لرفعه ، وإنما يلتزم بالنسخ لمجرد
التنافي بينهما فيلتزم بأن الاية المتأخرة ناسخة لحكم الاية المتقدمة.