responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 130

كما كان من قبلكم قد اخبرتم انها السنن والأمثال القذة بالقذة، وما كان يكون ما طلبتم من الكف أوّلًا، ومن الجواب آخراً شفاء لصدوركم ولاذهاب شككم، وما كان بد من ان يكون ما قد كان منكم، ولا يذهب عن قلوبكم حتى يذهبه اللَّه عنكم، ولو قدر الناس كلّهم على أن يحبّونا ويعرفوا حقّنا ويسلّموا لأمرنا فعلوا، ولكن اللَّه يفعل ما يشاء ويهدي اليه من أناب، فقد أجبتك في مسائل كثيرة فانظر أنت ومن اراد المسائل منها وتدبرها فان لم يكن في المسائل شفاء وقد مضي إليكم منّي ما فيه حجة و معتبر (مغني) وكثرة المسائل معتبة عندنا مكروهة، انما يريد أصحاب المسائل المحنة ليجدوا سبيلا الى الشبهة والضلال، ومن أراد لبسا لبس اللَّه عليه ووكله إلى نفسه، ولا تري أنت واصحابك أنّي أجبت فذاك إليّ. وان شئت صمت فذاك إليّ لا ماتقوله أنت وأصحابك لاتدرون: كذا وكذا، بل لابد من ذلك اذ نحن منه على يقين وأنتم منه في شك.[1]

0- الحصين بن المنذر

[0/ 35] تقدّم ما يدل على ايمانه وولائه لاميرالمؤمنين عليه السلام: ثم لحق ابو ساسان وعمار وشتيرة وابو عمرة فصاروا سبعة.

اقول: كنية الحصين ابو ساسان الرقاشي كما صرح به الشيخ في رجاله.

43- الحكم بن عتيبة (عيينة)

[147/ 36] رجال الكشى: محمدبن مسعود قال: حدثنا علي بن الحسن ابن فضال قال:

حدثني العباس بن عامر وجعفربن محمدبن حكيم عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال:

سألت ابا جعفر عليه السلام عن شهادة ولد الزنا أتجوز؟ قال: لا. فقلت: ان الحكم بن عتيبة يزعم انها تجوز. فقال: اللهم لا تغفر ذنبه، قال اللَّه للحكم: انه لذكر لك ولقومك. فليذهب الحكم يميناً وشمالًا فواللَّه لا يوجد العلم إلّا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السلام‌[2]

و رواه في البصائر عن السندي بن محمد ومحمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن‌


[1] . رجال الكشي/ 861- 863 و بحارالانوار: 75/ 350.

[2] . رجال الكشي/ 369 الرقم 370، بصائر الدرجات/ 9 و بحارالانوار: 2/ 91.

نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست