و نوقش في سند الحديث اولًا بان
شيخ الصدوق (احمدبن محمد) لم يوثق وانه مجهول واجبنا عنه في الرجال بان تكثير
الترضي والترحم من الصدوق عليه يكفي لاثبات حسنه وصدقه.
وثانياً
بان حريزا لم يثبت روايته عن الصادق عليه السلام وقد اجبنا عنه في الرجال.
[93/
2] الفقيه والتهذيب: عن ابن محبوب عن عبداللَّه بن سنان قال: قال:
ابو عبداللَّه عليه السلام: كل شيء يكون فيه (منه- خ) حرام و حلال فهو لك حلال
أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.[1]
والظاهر
اختصاص الحديث بالشبهات الخارجية دون الحكمية فتأمل واطلاقها يشمل جواز الارتكاب
في موارد العلم الاجمالي بقرينة قوله (بعينه) لكن لابد من الالتزام بالخروج منه
ولزوم الاحتياط فيه وتحقيقه في الاصول.
14-
قاعدة الاستصحاب
[94/
1] العلل: عن أبيه عن علي عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي
جعفر عليه السلام: أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من المني ... وحضرت الصلاة ونسيت أنّ
بثوبي شيئا وصليت ... تعيد (الصلاة) قلت فان ظننت أنّه قد أصابه ولم اتيقن ذلك ...
ثم صليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت (و) لِمَ ذلك قال: لأنك كنت
على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبداً ... قلت إنّ
رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال: تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم
رأيته، وان لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت وغسلته ثم بنيت علي الصلاة لأنّك لاتدري
لعّله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك.[2]
ورواه الشيخ في التهذيبين بادنى تفاوت.
[95/
2] الاستبصار: عن المفيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن محبوب عن عبداللَّه بن سنان قال: سئل ابي ابا عبداللَّه عليه السلام وانا
حاضر إني أعير الذمّي ثوبي و أنام وأنا أعلم أّنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير
فيّرده
[1] . بحار الانوار: 2/ 282 و الفقيه: 3/ 216 و
التهذيب: 9/ 79.
[2] . علل الشرائع: 2/ 361 و جامع الاحاديث: 2/ 136
والتهذيب: 1/ 422.