نام کتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 52
الفائدة السابعة في الأمر
المولوي و الإرشادي
لا
شك أن قضية قانون المولوية و العبودية لزوم امتثال أوامر الآمر على من دونه، فكل
سافل موظّف بمتابعة من هو عال عليه، و لزوم هذا التوظيف من المشهورات المسلّمة بين
الكل للمصلحة العامة، و منه يظهر أن أوامر الشارع واجبة لامتثال، كما أن مناهيه
لازمة الاجتناب.
و
لك أن تستند في ذلك إلى الحكم الفطري و هو دفع الضرر المحتمل؛ لاستتباع مخالفة
أحكامه عقابه و عذابه، و أما ما ذهب إليه جمع من الأصوليين من دلالة نفس صيغة
الأمر و النهي على الوجوب و الحرمة فهو محل بحث و خلاف، كما ذكرناه في تعليقتنا
على كفاية الأصول، فتحصِّ: أن حمل الحكم على الندب أو الكراهة محتاج إلى قرينة
حالية أو مقالية، و الّا فالاصل الاول هو الالزام.
لكن
هذا إذا كان الحكم مولويا، و أما إذا كان إرشاديا فهو بمنزلة الاخبار لا يستفاد
منه الوجوب ابتداء. و الفرق أن الاول يقصد منه البعث أو الزجر عن متعلقه، و الثاني
يقصد منه الحكاية عن شيء كالمصلحة أو المفسدة، فالأول و إن دلّ على مصلحة أو
مفسدة لكن الدلالة المذكورة غير مقصودة ذاتا، كما أن الثاني و إن كان موجبا للبعث
و الزجر لكنه غير مراد من الخطاب نفسه. و مثاله في العرفيات أمر الطبيب بشرب
الدواء للمريض، و لا سيما اذا كان المريض عاليا، فإنه إرشادي، أي إخبار عن مصلحة
كائنة في شرب الدواء للمريض بلا قصد البعث و التحريك ابتداء.
و
أمّا في الشرعيات فله موارد: منها: ما لا يمكن للشارع إيجابه،
إمّا لعدم ثبوت مولويته بعد، كوجوب النظر على ما مرّ فلا بدّ من حمل الأمر
المذكور- اذا صدر عنه- على الارشاد إلى الحكم العقلي الفطري؛ و إمّا لمحذور آخر
كالتسلسل مثلا، كما قالوه في مثل قوله تعالى: أطيعوا
الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم[1]
فإن إطاعة اللّه سبحانه لو كانت واجبة بوجوب شرعي لكان إطاعة