responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 40

الفائدة الخامسة في جواز التقليد

الصورة الحاصلة في الذهن إما أن تتأثّر بها النفس من قبض أو بسط- و ان كان خلافها ثابتا لدى العقل- أو لا، و الاول يسمّى تخييلا. و على الثاني فإما أن تكون نسبتها متساوية الطرفين بحيث لا يرجّح أحدهما على الآخر، فتسمّى شكّا، و إمّا أن لا تكون متساوية، فإن لم يحصل القطع بأحد طرفيها تسمّى وهما إن كان الطرف مرجوحا، و ظنا ان كان راجحا؛ و إن حصل القطع بأحد طرفيها فإن كان عدمها فهي كذب، و إن كان وجودها فهي جزم، فإن طابق الواقع فهو يقين إن لم يقبل التشكيك، و اعتقاد و تقليد إن قبله؛ و ان لم يطابق الواقع فهو جهل مركب.

إذا تقرر هذا فنقول: المقدار اللازم في الاعتقاد بالمعارف هو الجزم؛ إذ به يرتفع احتمال الضرر، فلا يبقى حكم الفطرة بلزوم الفحص و النظر أبدا، فإذا جزم بطرف فهو في مقام أمين طابق الواقع أم أخطأه قبل التشكيك أم لا؛ ضرورة أن موافقة الواقع ليست أمرا اختياريا، فاشتراطها- مع عدم الدليل عليه- هدم للقواعد المقررة عند العدلية.

و ليس الطلب يستلزم الوصول في كلّ مورد، فإذا خالف الواقع قصورا لا شي‌ء عليه ابدا، و سيأتي مزيد إيضاح للمقام، كما أن احتمال اعتبار نفي قبول التشكيك موهون بعدم الدليل عليه، بل الدليل على خلافه كما يظهر ممّا مر.

و أما الاكتفاء بالظن مطلقا كما حكي‌[1] عن المحقق الطوسي و المقدس الاردبيلي و صاحب المدارك و الشيخ البهائي و العلامة المجلسي و المحدث الكاشاني و غيرهم قدس اللّه أسرارهم، أو بالظن الناشئ من النظر و الاستدلال كما نسب إلى بعض، أو من الأخبار الآحاد كما نقل عن غفلة أصحاب الحديث، أو من التقليد مع كون النظر واجبا مستقلا لكن تركه معفو عنه، فهو مما نطق الدليل المتقدّم على خلافه كما دريت.

فالمتحصّل: أن القولين المتقدّمين- اعتبار اليقين المصطلح، و كفاية الظن ولو مع التمكّن من تحصيل الجزم- في طرفي الافراط و التفريط، و خير الأمور أوساطها.


[1] القوانين 2/ 175، و رسائل الشيخ الأعظم الأنصاري 2/ 302.

نام کتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست