responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 26

وجوب إطاعة المعصوم الحاكي عن اللّه تعالى. و بالجملة لزوم الإطاعة ليس بشرعي و الّا لتسلسل فافهم.

هذا كلّه بحسب الكبرى، و أمّا الكلام بحسب الصغرى و تعيين قول من يجب امتثال حكمه- و هو اللّه سبحانه و رسوله الأعظم و أولوا الأمر من بعده صلّى اللّه عليه و اله- فنقول: لا يمكن مشافهة واجب الوجود عقلا، و لا نزول الوحي إلى كلّ أحد قطعا، بل و لا سبيل لنا إلى مواجهة المعصوم عليه السّلام في هذه العصار ضرورة، و عليه فينحصر تحصيل أقواله من الطرق التالية:

1- الضرورة الدينية، و هي شهرة شي‌ء بين المسلمين. رجلهم و نسائهم، خواصهم و عوامهم بحيث يفهم أن هذا الشي‌ء مما قاله النبي الخاتم صلّى اللّه عليه و اله.

و بالجملة ضروري الدين ما صار جزءا للدين و لم يحتج إلى دليل بعد ثبوت أصل الدين، و هذا مثل وجوب الصلاة و الصوم و الزكاة و حقيقة المعاد و نحوها، و تلحق بها الضرورة المذهبية. فضروري المذهب ما اصبح جزءا لذلك المذهب بحيث كان معلوما لكل واحد من أهل ذلك المذهب، و هذا كوجوب الخمس على الأرباح و عصمة الأوصياء و نحوهما في مذهب الإمامية. و ربما سيأتي بعض أحكامها في بحوث المعاد إن شاء اللّه تعالى. و هذه الطريقة أقوم الطرق و اتقنها.

2- التواتر، و قد دريت تصيله.

3- الخبر الواحد (أي غير التواتر) المحفوف بالقرينة القطعية، و هذا في حكم التواتر لفرض إفادته اليقين بمدلوله.

4- الإجماع، فإنه طريق قويم إلى ما انعقد عليه من الشرعيات عند معظم المسلمين.

تفصيل و تحقيق‌

اختلف المسلمون في مناط حجّية الاجماع، أمّا الإمامية فلا يرون موضوعية لاتّفاق العلماء و إجماعهم على حكم من الأحكام، بل الملاك في اعتباره عندهم هو كشفه عن قول المعصوم أو رضائه. ثم اختلفوا في كيفية هذا الكشف فالمنسوب إلى قدمائهم أن منشأ حجّية الإجماع هو دخول المعصوم في ضمن المجمعين، فإذا أجمع العلماء على شي‌ء يعلم أن المعصوم داخل فيهم و إن لم يعرف شخصه بعينه، و أنت تعلم أن هذا أمر لا سبيل إلى إحرازه أصلا.

و نقل عن شيخ الطائفة رحمه اللّه أنّه للطف، بمعنى أنّ العلماء إذا أجمعوا على حكم يجب أن يكون موافقا لقول الإمام عليه السّلام و إلّا يجب عليه- لأجل قاعدة اللطف- الظهور أو إظهار من يبيّن الحق، فإذا لم يحرز في المسألة المجمع عليها مخالف يستكشف منه رضي المعصوم عليه السّلام به.

نام کتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست