نام کتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 221
المسألة الثالثة: في الكراهة
و الاختيار
الكراهة
بمعنى عدم الإيجاد أو بمعنى عدم النقش، و ربما تأتي بمعنى منع الإلطاف و إيجاد
المانع أيضا، و لعلّ قوله تعالى: و لكن كره الله انبعاثهم[1]
بالمعنى الثالث، و أمّا على المشهور فالكراهة بمعنى العلم بعدم المصلحة.
و
أمّا الفرق بين الإرادة و الاختيار فهو أن الاختيار إيثار لأحد الطرفين و ميل
إليه، أو التمكّن منه. و الإرادة هي القصد إلى اصدار ما يؤثره و يميل إليه، فكأنّ
المختار ينظر إلى الطرفين و يميل إلى أحدهما، و المريد ينظر إلى الطرف الذي يميل
اليه، هذا في الشاهد. و أما في الباري تعالى فيشبه أن يكون كلاهما واحدا كما في
الشوارق و غيرها.
و
لكن على طريقتنا الحقّة الإرادة هي الإيجاد و الإفاضة، و الاختيار هو التمكّن من
الفعل و الترك، فالفرق بينهما ظاهر جدا. و للاختيار معنى آخر و هو الترجيح، و هذا
عين الإيجاد الذي هو معنى الإرادة، فلا تغفل.
و
سيأتي أن بعض أصحاب الحكمة قد خلطوا بين المعنيين و اشتبه عليهم الاختيار بمعنى له
ان يفعل و له ان لا يفعل، و الاختيار بمعنى الترجيح.
المسألة
الرابعة: في الإرادة التكوينية و التشريعية
قسّموا
الإرادة إلى: التكوينية و التشريعية، فالأولى هو علمه بالنظام الأصلح، و الثانية
علمه بالمصلحة في فعل المكلف، و تخلّف المراد عن الأولى غير معقول ضرورة امتناع
تخلّف المعلول عن العلّة، و أمّا تخلّفه عن الثانية فلا، بل هو واقع كما في الآثام
و المعاصي و الفسوق.
و
لسيدنا الأستاذ المحقق الحكيم- دام ظله العالي- كلام يوضّح المقام إيضاحا تامّا، و
إليك شطر منه:
«فالإرادة
التشريعية هي إرادة الشيء بلحاظ وجوده من حيث التشريع و تقابلها الإرادة
التكوينية و هي المتعلقة بالفعل من جميع جهات وجوده و منه يظهر ان امتناع تخلف
المراد عن الإرادة انما هو في المراد بالإرادة التكوينية لا التشريعية، اذ الثانية
لم تتعلق بالمراد من جميع جهات وجوده و انما تعلقت به من جهة تشريع حكمه ... نعم
لو لم يحفظ وجود المراد من قبل التشريع يلزم تخلّف المراد عن الإرادة لكن المفروض
حفظه كذلك بتحقق التشريع انتهي. و قال ايضا: ان الإرادة التكوينية و التشريعية من
سنخ واحد و انما الاختلاف في كيفية