responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 199

الناحية الثانية: في إثبات إرادته تعالى‌

لا ريب في إثبات إرادته تعالى، فإنّ القرآن و السنّة تدلّان عليه دلالة قطعية، و قد نقلوا اتّفاق أهل الملل و النحل عليه، بل و إطباق العقلاء أيضا، و قالوا: إنّه من الضروريات الدينية.

و استدلّوا عليه مضافا إلى ذلك من العقل بأن اللّه تعالى أوجد بعض الممكنات دون بعض، و في زمان دون زمان، فلا بدّ لهذا التخصيص من مخصّص و هو الإرادة؛ إذ وجوده و قدرته و علمه و حياته متساوية إلى وجود الأشياء و عدمها، و إلى تمام الازمان.

و هذا الدليل تامّ حتى عند من يرى جواز الترجيح بلا مرجّح، فإنّه لا ينكر الإرادة بل ما يدعو إلى العمل من اعتقاد نفع أو غيره؛ و لذا يصرّح بان الهارب من السبع يرجّح أحد الطريقين المتساويين بإرادته بلا مرجّح آخر، فما ذكره المحقّق الطوسي- من عدم جريانه على القول الأخير- غير تامّ‌[1]، لكن من يفسر إرادته تعالى بنفس الإيجاد و الإحداث، فلا يرى لهذا الاستدلال صحّة، و لذا صرح شيخنا المفيد بأن إثبات الإرادة للّه تعالى من جهة النقل دون العقل‌[2].

الناحية الثالثة: جريان التعبّد في الإرادة

ذكرنا في المباحث السابقة المعيار في جريان التعبّد الشرعي و عدمه في الأصول الاعتقادية و فروعها، و عليه لا شكّ في جريان التعبّد في هذه المسألة، فإذا ثبت من الشرع ما يفسّر به مفهوم إرادته تعالى، و لم يكن من العقل على خلافه محذور، يتّبع لا محالة.

الناحية الرابعة: في بيان الأقولا في الإرادة

فعن الحكماء كما في جملة من كتبهم: أنها العلم بالنظام الأصلح.

و عن متكلّمي الإمامية[3] أو جمهورهم‌[4] أو مشهورهم‌[5] و جماعة من رؤساء المعتزلة[6]: أنّها العلم بما في الفعل من المصلحة، و يسمونه بالداعي.

و عن الأشاعرة و جمهور معتزلة البصرة: أنّها صفة ثالثة مغايرة للعلم و القدرة، و هي توجب‌


[1] شرح قواعد العقائد/ 41.

[2] أوائل المقالات/ 19.

[3] مرآة العقول/ 76.

[4] حاشية الآشتياني على رسائل الشيخ/ 35.

[5] بحار الأنوار 4/ 136.

[6] شرح المواقف 3/ 67.

نام کتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست