responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روح از نظر دين، عقل و علم روحى جديد نویسنده : محسنى، شيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 404

فائدة اصولية فى تشخيص ما يعتبر فيه خبر الثقة عمالا يعتبر فيه‌

اشرنا فى بعض مباحث هذا الكتاب الى حجية خبر الواحد فى غير الاحكام الشرعية المتعلقة بالعمل و يحسن بنا فى خاتمة الكتاب ان نتعرض للموضوع بشى من الايضاح فنقول الكلام هنا فى فصول:

(الفصل الاول) مدلول الخبر ينقسم الى اصناف و اقسام‌

فمنها اثبات الصانع و علمه و قدرته و حكمته وصدقه‌

و منها اثبات منصبى النبوة و الامامة

و منها توحيده تعالى و عينية الصفات و الذات و معنى القدرة و السمع و البصر و معجزات الانبياء و الائمة (عليهم السلام) و عصمتهم‌

و منها بعض جزئيات صفاته تعالى كالفرق بين صفتى الرحمن و الرحيم و معنى ارادته و تكلمه و انه هل يرى اولا يرى و معنى رضائه و غضبه تعالى و ما يتعلق بعدله تعالى تعلقا قريبا

و منها ما يتعلق بالقبر و البرزخ من السئوال و العذاب و الثواب و ما يتعلق بتفاصيل المعاد

و منها المعارف الاسلامية كالعرش و الكرسى و القضاء و القدر و

روح از نظر دين، عقل و علم روحى جديد، ص: 405

الروح و الشقاوة و الجبر و التفويض و الامر بين الامرين و عالم الذر و المباحث الراجعة الى عدله رجوعا ما.

و منها صفات الانبياء و الائمة (ع) و شرايط النبوة و الامامة و تاريخ حياتهم (ع) و منها الموضوعات الخارجية الصرفه التى لا حكم لها مطلقا كما يتعلق بالارض و السماء و الكواكب و الجبال و البحار و ما يرجع الى الطب و خواص الماكولات و نحوها

و منها الموضوعات التى لها احكام جزئية كموت زيد و حياة بكر و طلوع و غروب و امثالها

و منها الموضوعات التى يترتب عليها احكام كلية كوثاقة الراوى و تفسير المعانى اللغوية للكلمات.

و منها الموضوعات المستنبطة كالصلاة و الصوم و الحج و الزكاة و الجهاد و الخمس و نحوها[1]

و منها الاحكام الكلية المتعلقة بالاعمال.

و منها الصفات الاخلاقية

فهذه ثلاثة عشر اقسام‌

الفصل الثانى ان مدلول الخبر- و غيره- اما مما يمتنع فيه التعبد عقلا بقول الشارع سواء كان القول المذكور ظنيا او قطعيا و سواء وصل الينا مع الواسطة او الوسائط او سمعناه منه كما اذا دل خبر واحد او متواتر

روح از نظر دين، عقل و علم روحى جديد، ص: 406

من احد من المعصومين (ع) او سمعناه مشافهة منه انه يخبر عن وجود الله و بعض صفاته كما مر فى القسم الاول او يخبر عن نبوته او امامته كامر فى القسم الثانى.

وجه الامتناع ان حجية خبر النبى و الامام موقوفة على اثبات نبوته او امامته من جانب الخالق العليم القدير الحكيم الصادق فلو ثبت احد هذه الامور بقول النبى او الامام لدار و الدور و كذا نتيجته و هو توقف الشى‌ء على نفسه او تقدم الشى‌ء على نفسه‌[2] محال عقلا.

و اما مما لا يمتنع فيه التعبد و لكن اعتبر فى الالتزام به تحقق العلم الوجدانى او العلم العرفى اى الاطمينان دون العلم الفلسفى غير المجامع لاحتمال النقيض و لو ضعيفا.

و هذا على قسمين فان العلم المذكور اما اعتبر على نحو الحصول و اما على نحو التحصيل و معنى الاول انه يجب الاعتقاد او الالتزام به ان حصل العلم به، و لا يجب تحصيل العلم به، و يمكن ان يكون الاعتقاد بعينية الصفات و الذات مصداقا[3] من هذا القبيل.

و معنى الثانى انه يجب تحصيل العلم به او لا ثم الاعتقاد و بناء القلب عليه ثانيا و يمكن ان يكون الاعتقاد بوحدانية الخالق و المدبر من‌

روح از نظر دين، عقل و علم روحى جديد، ص: 407

افراد هذا الكلى.

و اما مما لا يعتبر العلم فيه اصلا و هذا على ثلاثة انواع.

الاول ما يتعلق بالاعتقاد نفساً، اما لزوما و اما رجحانا كما فى بعض ما مر من الاقسام المتقدمة فى الفصل الاول.

الثانى ما يتعلق بالعمل سواء كان بالجوارح ام بالجوانح و سواء كان واجبا او مستحبا او كان محرما او مكروها. كما فى الواجبات و المستحبات و المحرمات و المكروهات العملية كالصلاة و الاحسان و الظلم و الطلاق او القلبية كالبناء على اداء القرض و كالتوطين النفسى على زوال التكبر فانه محرم شرعا و كاتصاف النفس بمكارم الاخلاق و لو بالتلقين و البناء القلبى و تخليتها من الصفات الرذيلة.

الثالث ما لا يتعلق باعتقاد و عمل كما فى الاخبار عن السماء و الارض و تاريخ الامم و امثال ذلك.

هذا بحسب الكبرى و اما بحسب تعيين الصغريات و المصاديق لهذه الكبريات و العمومات من الاقسام الثلاثة عشر المذكورة فى الفصل الاول فالبحث فيه لا يخلو عن غموض و صعوبة بعد عدم وجود ادلة كافية لذلك. نعم بحث الفقهاء عما يعتبر فى الاسلام فى بحث النجاسات و المطهرات و هو ان لا يكفى للمقام بتمامه لكنه مفيد لبعض ما يتعلق بالمقام. و على كل اذا شككنا فى مورد فى اصل وجوب الاعتقاد به- و لو ظنا- او فى اعتبار العلم فيه شرعا فالمرجع هو اصالة البرائة عن الوجوب او اعتبار العلم. و بالجملة تفصيل البحث فى هذه المسألة محتاج الى رساله مستقلة، و كل ميسر لما خلق لاجله، و الله الموفق.

روح از نظر دين، عقل و علم روحى جديد، ص: 408

الفصل الثالث‌

لا معنى للتعبد بالخبر فى القسم للاول المذكور فى الفصل الثانى و ان كان قطعيا مسموعا من مدعى النبوة و الامامة بوجه كما اوضحناه و هو واضح خلافا للاشاعرة فى باب معرفة الله و سبحانه و تعالى حيث لم يوجبوا النظر وجوبا عقليا لانكارهم الاحكام العقلية العملية من التحسين و التقبيح.

فاوجبوا معرفة الله شرعا! كما لا معنى للتعبد بخبر الواحد (الشقة) فى القسم الثانى بكل شقيه فان خبر الواحد غير موجب للعلم و الاطمينان الا اذا قارن بالقرينة المفيدة للعلم او الاطمينان و هو خارج عن محل البحث.

و اما النوع الاول من القسم الثالث ففيه بحث و اختلاف فقيل بعدم حجية الخبر الواحد فيه، فان معنى الحجية الشرعية اما الاعتقاد و هو لا يحصل من خبر الواحد فان اقصاه افادة الظن و هو لا يغنى من الحق شيئا و اما العمل على طبقه و المفروض انتفائه فى مفروض البحث.

و فيه انه يكفى للتعبد الاعتقاد الظنى ان كان الخبر- او أى إمارة شرعية اخرى- يفيد الظن او البناء القلبى ان لم يكن مفيدا له، و المفروض عدم اعتبار العلم فى المورد.

نعم الظن لا يحرز الواقع بكامله و لا ندعيه فاذا ادعى احد و لا نظن بفاضل يدعيه- ثبوت الواقع بالخبر الواحد- و ان فرض جامعا للشروط المعتبرة فيه- فنقول قاطعاً انه ممنوع و اذا قيل انه يكفى للاعتقاد الظنى او البناء القلبى فانكار المخالفين ممنوع و مردود إليهم.

روح از نظر دين، عقل و علم روحى جديد، ص: 409

و اعلم ان لخبر الواحد فى مثل المقام ثمرة اخرى غير جواز الاعتقاد او البناء او وجوبه، و هى جواز نسبة مدلول الخبر الى الشارع و النبى و الامام بينما تحرم النسبة المذكورة اذا لم يكن خبر او امارة شرعية اخرى او كان و لكن لم يكن جامعا للشرائط المعتبرة فيه فانها افتراء محرّم، الله اذن لكم ام على الله تفترون. و قد ابتلى به جماعات كثيرة من الواعظين و المبلغين من اهل العلم المبتدئين بل المتوسطين ايضا، فينسبون الى رسول الله (ص) او الامام (ع) انه قال كذا، استناداً الى الروايات الضعيفة او المجهولة. هداهم الله و ايانا اجمعين.

و اما النوع الثانى من القسم الثالث فلا اشكال ظاهرا فى ثبوته بالخبر الواحد و حجيّة فيه عند كل من قال بحجية الخبر الواحد مطلقا استنادا الى ظاهر كلماتهم، فانى قاطع بانهم عملوا بالاخبار الاحاد فى الفقه فلا يخلو حالهم عن احد الوجوه الثلاثة،

فاما حصل لهم القطع م الاخبار الاحاد على خلاف العادة فهم اشباه القطاعين و اما يريدون بالخبر الواحد معنى آخر غير ما يتعارف عندنا و امامتنا قضون فى قولهم و عملهم و الله سبحانه اعلم.

و اما النوع الثالث منه فلا معنى للتعبد بالخبر ظاهرا العدم الاثر له على الفرض، و بعبارة واضحة ان حجية شى‌ء على المكلف تعبدا اما لاجل الاعتقاد و البناء- و لو استحبابا- او للعمل و لو كان مباحا و المفروض انتفائهما فى المقام.

روح از نظر دين، عقل و علم روحى جديد، ص: 410

نعم لا يجوز تكذيب الخبر المروى عن الثقات لحرمة تكذيب المؤمنين و اما رد الخبر من جهة اشتباه الرواة ففيه و جهان من عدم حرمة نسبة الاشتباه الى المؤمنين جزما اذا كان الناسب جازما و احتمالا اذا كان شاكا او ظانابه و من النهى عن رد الخبر المنسوب الى الائمة (عليهم السلام) الشامل للمقام، فالرد شى‌ء و عدم الالتزام به شى‌ء آخر و على كل للخبر الجامع للشرائط ثمرة فى هذا المقام ايضا و جواز نسبة مدلوله الى من صدر عنه الخبر فى مقام الحكاية بل و صحة الاعتماد عليه اذا كان المدلول راجعاً الى التاريخ او بعض المسايل العلمية و كان فى مقام التحقيق و التأليف.

نقل نظر

قال السيد الشهيد الصدر (ره) على ما نقله بعض مقررى دروسه- بعد التنبيه على حرمة الكذب- اى الاخبار المخالف للواقع لا للاعتقاد- و حرمة القول بغير علم (آلله اذن لكم ام على الله تفترون).

اذا اخبر الثقة عن الامام (ع) بشى‌ء من اخبار الارض و السماء فلكلامه هذا دلالتان فبالدلالة المطابقية يدل على ان هذا المعنى صدر من الامام (ع) و بالدلالة الالتزامية يدل على ان الراوى لا يكذب على الامام، لان لازم صدوره عن الامام (ع) ان لا يكون اخباره عنه كذبا.

اما من ناحية الدلالة الالتزامية فلا اشكال فى شمول دليل الحجية له، و اثبات عدم كونه كاذبا بذلك، لانه من قبيل ما اذا كانت الحرمة

روح از نظر دين، عقل و علم روحى جديد، ص: 411

مترتبة على الخمر و اخبر الثقاة بان هذا المائع ليس بخمر، فلا تترتب الحرمة عليه فكذا فى المقام حيث ان الحرمة مترتبة على الكذب و اخبر بالدلالة اللالتزامية لكلامه ان هذا ليس كذبا ...

و اما من جهة الدلالة المطابقية فلا يمكن شمول دليل الحجية له على جميع المبانى‌[4] الا على مبنى الطريقية على فرض تمامية الاطلاق، او الاثبات فى باب الحكومة ان الدليل الحاكم بالنسبة الى عقد الوضع لا يلزم ان يكون ناظرا الى عقد الوضع من المحكوم.[5]

و الوجه فى ذلك، انه لاه يكون فى باب ادلة حجية الامارات دليل بقى بقيام الامارات مقام القطع الطريقى و الموضوعى معا، و ما يكون جايزا هو القول عن علم، و القول بغير علم حرام شرعا فاخذ فى موضوع جواز القول و انتساب شى‌ء الى النبى او الامام القطع و العلم فلا يمكن قيام الامارة مقام العلم بناء على المبانى المتقدمة، فلا يمكن الاخبار عن مدلول الامارة المخبرة عن شى‌ء من اخبار الارض و السماء.[6]

بقى الكلام فى اعتبار الخبر فى الموضوعات المستنبطة و

روح از نظر دين، عقل و علم روحى جديد، ص: 412

الموضوعات الخارجية التى يترتب عليها احكام جزئية او كلية.

اما الاولى فالظاهر عدم الخلاف فى اعتبار حجية الخبر فيها كما هو محسوس و مشهود فى الفقه.

و اما الثانية- و هى الموضوعات الخارجية ذات احكام جزئية فقد اختلفت كلمة الفقهاء فى اعتبار خبر الواحد فيها بعد تطابق كلام معظمهم على حجيته فى الاحكام الكلية الشرعية، و المنسوب الى المشهور عدم حجية فيها، لا لقصور فى ادلة حجية الخبر، بل لردع خبر مسعدة بن صدقة عنها و ان الموضوعات لا تثبت الا بعلم او بقيام بينة، لكن الخبر المذكور لا يصلح للردع فالاظهر حجية خبر الواحد فيها الا فيما اذا قام الدليل الخاص على عدم اعتباره كما فى الموارد التى اعتبرت البينة فيها كموارد، الترافع و النزاع مثلا.

و تفصيل هذا البحث مذكور فى كتابنا بحوث فى علم الرجال فلا ملزما لاعادته هنا.

و اما الثالثة، و هى الموضوعات الخارجية المترتبة عليها احكام كلية كقول الرجال ان فلانا ثقة اذ يترتب على وثاقته و هى موضوع خارجى بحت حكم كلى و هو مدلول لخبر رواه عن النبى (ص) او الامام (ع) و كقول اللغوى ان معنى الصعيد- مثلًا- مطلق وجه الارض دون خصوص التراب، فانه يترتب عليه حكم كلى و هو جواز التيمم على الاحجار و غيرها مما يصدق عليه وجه الارض ايضا كالتراب. و الاظهر- كمانية عليه سيدنا الاستاذ الحكيم قدس الله روحه الطاهرة فى حقائق‌

روح از نظر دين، عقل و علم روحى جديد، ص: 413

الاصول حجية الخبر الواحد فيه و ان قلنا بعدم حجيته فى الثانية و قد او وضحنا ذلك ايضا فى كتابنا بحوث فى علم الرجال فراجعه ان شئت.

هذا هو الحق عندنا فى موارد حجية خبرا الواحد و الله سبحانه اعلم.

الفصل الرابع ان عمدة ما يدل على حجية خبر الواحد امر ان.

1- بناء العقلاء فى جميع امورهم على العمل و الالتزام بخبر الثقة اى بخبر الصادق الذى يوجب الوثوق نوعا و هذا مما لا يعتريه ريب‌

و يؤكده سيرة اصحاب الائمة (عليهم السلام) و العلماء من بعدهم الى يومنا هذا الاجماعة و حيث ان الشارع لم يردع عن بنائهم كان مقبولا عنده فخبر الثقة اى الصادق الامين و قوله حجة و ان لم يكن عادلا و احتمال الاشتباه و السهو مدفوع ببناء العقلاء ايضا على عدم الاعتناء به فى المحسوسات دون الحدسيات.

الثانى الاخبار الواردة فى حجية خبر الثقة او ما يستفاد ذلك منها بوضوع و قد ادعى تواترها معنى او اجمالا فان ثبت تواترها باحد الوجهين فهو و ان لم يتم نقول ان تلك الاخبار توجب الاطمينان بحجية خبر الواحد فى الشرع فى الجملة و هو كاف لها، فان الاطمينان حجة عقلانية كما ان العلم حجة عقلية.[7]

روح از نظر دين، عقل و علم روحى جديد، ص: 414

توضيح و تكميل‌

قسموا التواتر- و هو اخبار جماعة عن امر حسى يمتنع عادة تواطئوهم على الكذب و اشتباههم فى الخبر فيكون مفيدا للعلم به لاجل كثرة المخبرين فى جميع الطبقات- اذا كان للسند طبقات- الى قسمين.

1- التواتر الفظى و هو اتفاق الناقلين على نقل واقعة بالفاظ معينة كقوله (ص) من كنت مولاه فهذا على مولاه و قوله (ص) انت منى بمنزلة هارون من موسى ... كما ذكره السيوطى و غيره.

2- التواتر المعنوى، و هو اتفاق الناقلين على نقل معنى واحد بالفاظ مختلفة دالة على ذلك المعنى، سواء بالدلالة المطابقية او التضمنية او الالتزامية، و مثلوا له بما نقل عن امير المؤمنين (ع) من حروبه و بطولاته فى مختلف الموارد الدالة كلها على شجاعته (ع).

و زاد بعضهم عليها قسما ثالثا فجعل التقسيم ثلاثيا بعد ما كان ثنائيا و هو:

3- التواتر الاجمالى، و يراد به نقل اشخاص كثيرين اخبارا كثيرة متعددة مختلفة فى اللفظ و المعنى بحيث يستيقن المستمع بصدق بعضها و لا يحتمل كذب جميعها، و هذا امر وجدانى، فالناظر الى صحاح اهل السنة و مسانيدهم لا يحتمل كذب كل رواياتها عن النبى الاكرم (ص) بل يعلم علما وجدانيا بصدق بعضها، و كل عاقل لا يحتمل كذب جميع ما سمعه‌

روح از نظر دين، عقل و علم روحى جديد، ص: 415

من الناس فى طول شهر واحد فضلا عما سمعه عنهم فى طول سنة واحدة و هكذا.

و لا ادرى اول من ذكر هذا القسم من العلما، الا ان اول من وقفت على كلامه و تعبيره عن هذا الاصطلاح هو المحقق الاشتيانى (ره) فى شرحه على رسائل استاذه الشيخ الانصارى (قده) حيث يقول‌[8] بل من جهة التواتر الاجمالى الراجع الى التواتر المعنوى ...

فان قلت: رجوع التواتر الاجمالى الى التواتر المعنوى لا يصح الا بوجود جامع و قدر مشترك بين مختلف النقول و الاخبارات و معه لارجه لجعل التواتر الاجمالى قسيما للتواتر المعنوى، بل لاوجه لعنوانه على هذا فانه هو التواتر المعنوى بعينه و هو رجوع مما ذكره فى تعريف التواتر الاجمالى.

قلت يمكن ان يفرق بينهما بان القدر الجامع فى التواتر المعنوى لازم شرط دائمى و اما فى التواتر الاجمالى فليس بشرط، بل هو امر اتفاقى، هذا و لا و ثانيا ان القدر الجامع فى التواتر المعنوى مقصود للناقلين و المخبرين و ليس كذلك فى التواتر الاجمالى فانه فيه منتزع ينتزعه المستمع انتزاعا قطعيا، و هذا الفرق الثانى يدل عليه كلام صاحب الكفاية (قده) فى شرحه على الرسائل و يشعر به كلام سيدنا الاستاذ الخوئى (رض) فلا حظ و تأمل.

و مع تسليم صحة هذا القسم و صحة كون التقسيم ثلاثيا لا ثمرة

روح از نظر دين، عقل و علم روحى جديد، ص: 416

واضحة له فى الشرعيات الا فى مثل النذر و شبهه و يمكن ان نذكر له بعض الثمرات:

فمنها انه اذا علمنا لاجل التواتر الاجمالى بصحة بعض روايات صحيح البخارى مثلًا عن النبى الاكرم (ص) وجب الاحتياط فى جميع اخبارها، بناء على القول المشهور المنصور من حرمة المخالفة القطعية و لزوم الموافقة القطعية فى موارد العلم الاجمالى و انه كالعلم التفصيلى.

لكنا اجبنا عنه فى كتابنا بحوث فى علم الرجال‌

و منها ان احاديث تفسير العياشى مثلًا مرسلة لكن العلم الاجمالى حاصل وجدانا بصدور بعضها عن الائمة (ع) فيجب الاحتياط فى جميعها فيما يتعلق بالعمل.

لكن يجرى فيه ما اجبنا عن سابقه فى كتابنا (بحوث فى علم الرجال).

و منها ما ذكره صاحب الكفاية عند البحث عن حجية الخبر الواحد: الا انه يشكل الاستدلال بها اى بالروايات الكثيرة على حجية الاخبار الاحاد، بانها اخبار آحاد غير متفقة على لفظ و لا على معنى فتكون متواترة لفظا او معنى. و لكنه مندفع بانها و ان كانت كذلك الا انها متواترة اجمالا، ضرورة انه يعلم اجمالا بصدور بعضها منهم (عليهم السلام) و قضيته و ان كان حجية خبر دل على حجية اخصها مضمونا الا انه يتعدى عنه فيما اذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية و قد دل على حجية ما كان اعم.

اقول: و قد سبقه اليه الاشتيانى كما اشرنا الى صدر كلامه سابقا و

روح از نظر دين، عقل و علم روحى جديد، ص: 417

ذكره غيرهما ايضاً.

يقول سيدنا الاستاذ الحكيم (قدس الله روحه) فى حقائق الاصول فى شرح كلام صاحب الكفاية ره: اخص الاخبار مضمونا ما دل على حجية خبر العادل و يوجد فيها خبر العادل على حجية خبر الثقة فتستنج حجية خبر الثقة. ثم قال: بل يمكن دعوى التواتر الاجمالى فى غير ما دل على حجية خبر العادل فيكون ما دل على حجية خبر الثقة اخص مضمونا من غيره فتستفاد حجية خبر الثقة بلا واسطة ... ثم انى لم أجد فيما رأيت من اخبار الثقات ما يدل على حجية ما هو اعم من ذلك ...[9]

اقول لكن سيدنا الحكيم (قده) لم يعين شخص خبر العادل الدال على حجية خبر الثقة تحكيما لكلام ما تنه.

و يقول سيدنا الاستاذ الخوئى (رضوان الله عليه) و مقتضاه- اى التواتر الاجمالى- الالتزام بحجية الاخص منها المشتمل على جميع الخصوصيات المذكورة فى هذه الاخبار، فيحكم بحجية الخبر الواحد الجامع لجميع تلك الخصوصيات باعتبار كونه القدر المتيقن من هذه الاخبار الدلة على الحجية.

ثم نقل عن المحقق النائينى ان الاخص منها هو ما دل على حجية خبر الثقة ثم او رد عليه بان ظاهر جملة من الاخبار اعتبار العدالة ... و بعضها ظاهر فى اعتبار الوثاقة ... فالنسبة بين العادل و الموثوق به هى‌

روح از نظر دين، عقل و علم روحى جديد، ص: 418

العموم من وجه، اذ قد يكون الراوى عادلا غير موثوق به لكثرة خطأه و سهوه، و قد يكون موثقا غير عادل ... و عليه فالقدر المتيقن منها هو الجامع للعدالة و الوثاقة ...

نعم ذكر صاحب الكفاية (ره) ان المتيقن من هذه الاخبار و ان كان هو خصوص الخبر الصحيح، الا انه فى جملتها خبر صحيح يدل على حجية الخبر الموثق فتثبت به حجية خبر الثقة و ان لم يكن عادلا و ما ذكره متين، و لعل مراده من الخبر الصحيح الدال على حجية خبر الثقة قوله (ع): نعم. بعد ما قال السائل أفيونس بن عبد الرحمن ثقة ناخذ معالم ديننا عنه فان ظاهره كون حجية خبر الثقة مفروغا عنها بين الامام و السائل و ان السؤال ناظر الى الصغرى فقط.[10]

اقول: الخبر المذكور فى كلامه (قده) هو ما رواه الكشى عن محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدى و الحسن بن على بن يقطين جميعا عن الرضا (ع) قال: قلت: لا اكاد اصل اليك اسألك عن كل ما احتاج اليه من معالم دينى أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج اليه من معالم دينى؟ فقال نعم.[11]

اقول: الرواية معتبرة سندا على الاقوى خلافا البعض المحققين لكن احراز عدالة جميع رواتها مما لا سبيل اليها، لما ذكرنا فى كتابنا

روح از نظر دين، عقل و علم روحى جديد، ص: 419

بحوث فى علم الرجال من عدم دلالة كلمة الثقة على العدل فالمحاولة فاشلة.

و يقول الشهيد الصدر (قده) و قد عمق صاحب الكفاية (قده) هذه الفكرة بانه يكفى ان يثبت و لو بالتواتر الاجمالى حجية خبر واحد واجد لاخص صفات الاعتبار كالعدالة مثلا و الظن او الوثوق بصدق مضمونه، اذ نثبت حينئذ سائر اخبار الثقاة التى لا تكون من الصحيح الاعلائى بالتمسك باطلاق رواية تدل على الحجية و تكون من حيث السند صحيحة واجدة للشروط المتقدمة و هذا يعنى ان حجية الصحيح الاعلائى تثبت بالقطع و حجية سائر المراتب من الموثق تثبت بالحجة و هذا منهج صحيح فنى نظر يا و لكن المحققين لم يصرفوا الجهد بعد ذلك فى ملاحظة تطبيقه على ما بايدينا من الاحاديث و الروايات الدالة على حجتيه الخبر[12] ثم هو ذكر حاصل جهده فقال بعد مناقشة جملة من الاحاديث المستدل بها على حجية الخبر الواحد: و هكذا يتضح ان هذه الطوائف لا دلالة فى شى‌ء منها على المطلوب و بعد افرازها لا تبقى لدينا اكثر من خمسة عشر رواية مما قد تتتم دلالتها على الحجية[13] حد التواتر لكن فى خصوص المقام هناك بعض القرائن الكيفية التى قد توجب حصول الاطمينان بصدور بعض هذه الروايات اذا ما لو حظت الى جانب الخصوصية الكمية، و الميزان هو الاطمينان لا صدق عنوان التواتر، بل‌

روح از نظر دين، عقل و علم روحى جديد، ص: 420

هناك رواية واحدة يمكن دعوى القطع او الاطمينان الشخصى بعدم تعمد شى‌ء من رواتها للكذب فيها لخصائص فى سندها على ما سوف يأتى شرحها، و لو فرض عدم حصول ذلك منها فلا اقل من حصوله بها مع ضم الروايات الاخرى اليه.

ثم شرح (ره) فى تفصيل البحث و نقل الاحاديث و ادعاء دلالتها على حجية خبر الثقة[14].

اقول كل ما ذكره هذا المحقق المدقق (قده) قابل للنقاش و لا يصح قبوله. و الاصح ان يقال ان الروايات الدالة على حجية الخبر الواحد موجبة للاطمينان و هذا ما لا ينبغى ان يتردد المتتبع فيه، و هل القدر المتيقن منه هو حجية خبر الثقة كما مرعن المحقق النائينى و سيدنا الاستاذ الحكيم (قدهما) او خبر العادل او العادل الثقة كما عن سيدنا الاستاذ الخوئى: لا يبعد ان يقال ان الاحتمال الوسط هو القدر المسلم اذا لم يثبت سهوه و غفلته بدليل خاص.

و لكن ليس فى روايات العدول ما يوجب التعدى الى حجية خبر الثقة كما ذكره السيد الحكيم (قده) قانه لا سبيل لنا الى احراز عدالة الرواة غالبا بعد ما ذكرنا فى محله من عدم دلالة كلمة الثقة على العدالة خلافا لجمع من الرجاليين.

فالبناء على خبر الثقة انما هو ببناء العقلاء و الله الهادى.


[1] - انما سميت بالموضوعات المستنبطة لانها انما تستنبط من بيان الشرع و لا طريق آخر للعلم بها.

[2] - الفرق بين تقدم الشى‌ء على نفسه و توقفه اعتبارى فباعتبار معلولية كل من الطرفين و الوسط يقال توقف الشى على نفسه و باعتبار علية كل منها للاخر يقال تقدم الشى‌ء على نفسه.

[3] - ضرورة تبانيها بحسب المفهوم و هو واضح.

[4] - هذه المبانى كجعل الحكم المماثل و جعل المنجزية و جعل الطريقيةاى جعل قيام الطريق مقام القطع و جعل المؤدى منزلة الواقع فلا حظ ص 102 جواهر الاصول.

[5] - لاحظ تفصيله فى ص 135 و ص 136 جواهر الاصول.

[6] - ص 139 جواهر الاصول.

[7] - يظهر من الشيخ الانصارى قده فى رسائله دلالة الاخبار على وجوب العمل بما يفيد الوثوق و الاطمينان الشخصى بمواده و هو الذى فسر به الصحيح فى مصطلح القدماء و المعيار فيه ان يكون احتمال مخالفته للواقع بعيداً بحيث لا يعتنى به العقلاء ... و قال و من الظاهر ان الاخبار التى اعرض عنها المشهور لا تكون موثوقا و ان صحت اسنادها ... اقول ان اراد الشيخ هذا المعنى فلا اظن التزامه به فى الفقه كما يظهر من كتاب مكاسبه و ان اراد الوثوق النوعى فهو صحيح.

[8] - بحر الفوائد فى شرح الفوائد ص 161.

[9] - حقائق الاصول ج 2 ص 132 و ص 133.

[10] - ص 193 و 194 ج 2 مصباح الاصول.

[11] - ص 1- 7 ج 18 الوسائل و قد اشتبه مقرر مصباح الاصول فى متن الرواية.

[12] - ص 384 بحوث فى علم الاصول ج 4.

[13] - و عندى انها اكثر من ثلاثين رواية.

[14] - ص 389 الى ص 395 بحوث فى علم الاصول ج 4.

نام کتاب : روح از نظر دين، عقل و علم روحى جديد نویسنده : محسنى، شيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست