responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 775

و في موضع آخر من أبواب الأطعمة المحرّمة من الوسائل: «... فيه حرام و حلال ...».[1]

و قيل في الموضع الثاني من التهذيب: «... كلّ شي‌ء يكون منه حرام ...».

و هذه الصحيحة حجّة على جريان أصالة البراءة في الشبهات الموضوعيّة التحريميّة، و اللّه العالم. و على كلّ، هذه الروايات مؤيّدة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.

هذا ما تيسّر لي ذكره في كتابي هذا (حدود الشريعة في محرّماتها) و أسأل اللّه القبول، و الجزاء، و التوفيق للقسم الثاني منه في بيان واجباتها، إنّه نعم المعين و نعم المسؤول، و له الحمد أوّلا و آخرا، و صلّى اللّه على سيّدنا خاتم النبيّين و آله قادة الخلق، و هداة الحقّ أجمعين، و السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، لا سيّما من استفدنا منهم من أساتذتنا العلماء المكرّمين الحاضرين منهم و الماضين.


[1] . المصدر، ج 16، ص 495.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 775
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست