قال
اللّه تعالى: وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ.
يحتمل
النهي على الإرشاد، و يحتمل حمله على الحرمة و اختصاص النهي بالنبيّ الأكرم صلّى
اللّه عليه و آله، و يحتمل التعميم، فيحرم على كلّ مسؤول عنه نهر السآئل و زجره
زائدا على ما جرت السيرة المستمرّة بزمان المعصوم على فعله.
699.
النهي عن الصلاة
و
هو نهي عن المعروف، و لا شكّ في كونه مبغوضا للشارع، و موجبا لاستحقاق العقاب، بل
لا فرق بين الصلاة و غيرها و إن كانت الأولى منصوصة بعنوانها، قال اللّه تعالى:
أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى* عَبْداً إِذا صَلَّى.[1]
و
قال تعالى: الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ
أَيْدِيَهُمْ.[2] و
هل يحرم النهي عن كلّ معروف و إن كان ندبا غير واجب؟ فيه تردّد.