و
في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: مرّ أبو جعفر بامرأة متنقّبة و هي محرمة،
فقال:
«احرمي،
و اسفري، و ارخي ثوبك من فوق رأسك؛ فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك»، قال رجل: إلى
أين ترخيه؟ قال: «تغطّي عينها»، قال: قلت: تبلغ فمها؟ قال: «نعم».[1]
و
في صحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام: «مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة
محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها».
و
في صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام: «المحرمة تستدل الثوب على وجهها إلى الذقن».
قال
صاحب الحدائق في تفسير النقاب: و الظاهر أنّه عبارة عن شدّ الثوب على فمها و
أنفها، و ما سفل عنهما، كاللثام للرجل».[2]
و
في المنجد: «النقاب:- جمع نقب- القناع تجعله المرأة على ما رنّ أنفها، «دوپرك
بينى» و تستر به وجهها. النقبة:- جمع نقب بفتح القاف- ثوب كالإزار يشدّ كما تشدّ
السراويل، و فسّر القناع بما تغطّي به المرأة رأسها».
و
المستفاد من هذه الروايات أمور:
الأمر
الأوّل: حرمة التنقّب على المحرمة، و هذه هو المتيقّن من روايات الباب.
الأمر
الثاني: حرمة تغطية الوجه و لو بغير نقاب؛ لقوله عليه السّلام: «اسفري»، و لإماطة
الإمام المروحة عن وجه محرمة، لكنّ الأمر بالإسفار ليس بنفسيّ ظاهرا، بل لأجل
إزالة النقاب، و عمل الإماطة مجمل لا يظهر وجهه؛ لجواز التستّر لها بلا خلاف؛[3]
للنصوص المذكورة، و لعلّ المرأة المحرمة تنقّبت بالمروحة، فأماطها الإمام عليه
السّلام، و الإنصاف أنّ حرمة التغطية مع جواز الاستدلال حتى الذقن أو حتى النحر
إذا كانت راكبة[4] متهافتة
متناقضة، إلّا أن يخصّ الثاني بصورة التحجّب عن الأجنبيّ فقط، كما