responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 688

طرف الأنف قدر ما تبصر».

و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: مرّ أبو جعفر بامرأة متنقّبة و هي محرمة، فقال:

«احرمي، و اسفري، و ارخي ثوبك من فوق رأسك؛ فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك»، قال رجل: إلى أين ترخيه؟ قال: «تغطّي عينها»، قال: قلت: تبلغ فمها؟ قال: «نعم».[1]

و في صحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام: «مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها».

و في صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام: «المحرمة تستدل الثوب على وجهها إلى الذقن».

قال صاحب الحدائق في تفسير النقاب: و الظاهر أنّه عبارة عن شدّ الثوب على فمها و أنفها، و ما سفل عنهما، كاللثام للرجل».[2]

و في المنجد: «النقاب:- جمع نقب- القناع تجعله المرأة على ما رنّ أنفها، «دوپرك بينى» و تستر به وجهها. النقبة:- جمع نقب بفتح القاف- ثوب كالإزار يشدّ كما تشدّ السراويل، و فسّر القناع بما تغطّي به المرأة رأسها».

و المستفاد من هذه الروايات أمور:

الأمر الأوّل: حرمة التنقّب على المحرمة، و هذه هو المتيقّن من روايات الباب.

الأمر الثاني: حرمة تغطية الوجه و لو بغير نقاب؛ لقوله عليه السّلام: «اسفري»، و لإماطة الإمام المروحة عن وجه محرمة، لكنّ الأمر بالإسفار ليس بنفسيّ ظاهرا، بل لأجل إزالة النقاب، و عمل الإماطة مجمل لا يظهر وجهه؛ لجواز التستّر لها بلا خلاف؛[3] للنصوص المذكورة، و لعلّ المرأة المحرمة تنقّبت بالمروحة، فأماطها الإمام عليه السّلام، و الإنصاف أنّ حرمة التغطية مع جواز الاستدلال حتى الذقن أو حتى النحر إذا كانت راكبة[4] متهافتة متناقضة، إلّا أن يخصّ الثاني بصورة التحجّب عن الأجنبيّ فقط، كما


[1] . المصدر، ص 130.

[2] . الحدائق الناضرة، ج 15، ص 132.

[3] . كما في دليل الناسك لسيّدنا الحكيم، ص 92.

[4] . كما في رواية سماعة لكن لم يصرّح فيها بالمحرمة، فلذا لم ننقلها.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست