و روى الشيخ المفيد في الاختصاص
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، قال: لمّا مات الرضا عليه السّلام حججنا، فدخلنا على
أبي جعفر عليه السّلام و قد حضر خلق من الشيعة ... فقال أبو جعفر عليه السّلام:
«سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي: يقطع يمينه للنبش، و يضرب حدّ
الزنا؛ فإنّ حرمة الميّتة كحرمة الحيّة».[1]
فقد
تقدّم منّا الكلام في كتاب الاختصاص بأنّه لم يثبت كونه تأليفا للشيخ المفيد، فلا
يعتمد على شيء من رواياته. و إن فرضناها غير مرسلة.
و
يروي الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين: أنّه قطع نبّاش القبر، فقيل له:
أتقطع
في الموتى؟ فقال: «إنّا لنقطع لأمواتنا، كما نقطع لأحيائنا».
قال:
و أتي بنبّاش فأخذ بشعره، و جلد به الأرض، و قال: «طؤوا عباد اللّه»، فوطئ حتّى
مات.
و
في صحيح عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطرّار و النبّاش
و المختلس؟ قال: «يقطع الطرّار و النبّاش، و لا يقطع المختلس».[2]
و
ورد القطع في صحيح العزرميّ و موثّقة إسحاق و غيرها أيضا.
لكنّ
في صحيح الفضيل عن الصادق عليه السّلام، عنه عليه السّلام: «النبّاش إذا كان
معروفا بذلك، قطع».[3]
و
في صحيح عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطرّار و النبّاش
قال:
و
لكنّ في الوسائل نقله عن التهذيب بغير هذا السند، بل بسند الرواية السابقة عن
الفضيل.
قال
الشيخ الطوسي قدّس سرّه و لنعم ما قال-:
و
أمّا رواية عيسى بن صبيح، و قوله: «لا يقطع الطرّار، و النبّاش، و المختلس» فيوشك
أن يكون قد سقط من الخبر شيء؛ لأنّه قد روى هذا الخبر بعينه، و قال: سألته عن
هؤلاء
[1] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 511. و قد مرّ ما يتعلّق
به في عنوان السرقة.