الكذب في القرآن، و العمدة في
إثبات حرمة مطلق الكذب هذه الآيات، و لا تخلو دلالتها عن إبهام ما، فلاحظ.
نعم،
حرمة البهتان و القول بما لا يفعل تشمل بعض أفراد الكذب أيضا، كما مرّ، و هذا غير
استفادة حرمة الكذب بعنوانه من القرآن.
و أمّا
السنّة، ففي حسنة الفضل عن الرضا عليه السّلام عدّه من الكبائر.[1]
و
في موثّق محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «إنّ اللّه عزّ و جلّ جعل للشرّ
أقفالا، و جعل مفاتح تلك الأقفال الشراب، و الكذب شرّ من الشراب».[2]
أقول:
شرب الخمر شرّ من الكذب في معظم أفراده قطعا، و ما في الرواية مبنيّ على ملاحظة ما
في الكذب من المفسدة الخاصّة التي ليس في شرب الخمر و إن كانت فيه مفسدة أعظم
منها، و مع ذلك، فدلالة الرواية بعبارتها هذه عرفا- على كون الكذب من الكبائر ممّا
لا ينبغي الشكّ فيه، و إنكاره كما عن سيّدنا الأستاذ الخوئي- خارج عن المتفاهم
العرفيّ، كما لا يخفى.
و
في صحيح ابن الحجّاج، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الكذّاب هو الذي يكذب
في الشيء؟ قال: «لا، ما من أحد إلّا يكون ذاك منه، و لكنّ المطبوع على الكذب».[3]
أقول:
السؤال ليس عن حكم الكذب، بل عن صدق وصف الكذّاب، فلا ينافي سائر الروايات. و في
صحيح معاوية لكن في السند محمّد بن خالد البرقي الذي مرّ فيه الكلام- عن الصادق
عليه السّلام: «المصلح ليس بكذّاب».[4]
لا
يبعد دلالة الرواية على جواز الكذب في الإصلاح، و هي مخصّصة بلسان الحكومة. و يبعد
أن يجري فيها ما قلنا في سابقتها.
و
في صحيح آخر له عنه عليه السّلام، قال: «أبلغ عنّي كذا و كذا» في أشياء أمر بها،
قلت: