responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 608

الكذب في القرآن، و العمدة في إثبات حرمة مطلق الكذب هذه الآيات، و لا تخلو دلالتها عن إبهام ما، فلاحظ.

نعم، حرمة البهتان و القول بما لا يفعل تشمل بعض أفراد الكذب أيضا، كما مرّ، و هذا غير استفادة حرمة الكذب بعنوانه من القرآن.

و أمّا السنّة، ففي حسنة الفضل عن الرضا عليه السّلام عدّه من الكبائر.[1]

و في موثّق محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «إنّ اللّه عزّ و جلّ جعل للشرّ أقفالا، و جعل مفاتح تلك الأقفال الشراب، و الكذب شرّ من الشراب».[2]

أقول: شرب الخمر شرّ من الكذب في معظم أفراده قطعا، و ما في الرواية مبنيّ على ملاحظة ما في الكذب من المفسدة الخاصّة التي ليس في شرب الخمر و إن كانت فيه مفسدة أعظم منها، و مع ذلك، فدلالة الرواية بعبارتها هذه عرفا- على كون الكذب من الكبائر ممّا لا ينبغي الشكّ فيه، و إنكاره كما عن سيّدنا الأستاذ الخوئي- خارج عن المتفاهم العرفيّ، كما لا يخفى.

و في صحيح ابن الحجّاج، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الكذّاب هو الذي يكذب في الشي‌ء؟ قال: «لا، ما من أحد إلّا يكون ذاك منه، و لكنّ المطبوع على الكذب».[3]

أقول: السؤال ليس عن حكم الكذب، بل عن صدق وصف الكذّاب، فلا ينافي سائر الروايات. و في صحيح معاوية لكن في السند محمّد بن خالد البرقي الذي مرّ فيه الكلام- عن الصادق عليه السّلام: «المصلح ليس بكذّاب».[4]

لا يبعد دلالة الرواية على جواز الكذب في الإصلاح، و هي مخصّصة بلسان الحكومة. و يبعد أن يجري فيها ما قلنا في سابقتها.

و في صحيح آخر له عنه عليه السّلام، قال: «أبلغ عنّي كذا و كذا» في أشياء أمر بها، قلت:


[1] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 261.

[2] . المصدر، ج 8، ص 572.

[3] . المصدر، ص 573. و منه يظهر ضعف دلالة الآية الأخيرة على الحرمة.

[4] . المصدر، ص 578.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست