responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 397

الأمّ أو الأخ أو الأخت؟ فيه تردّد، و الأوجه العدم؛ لعدم استفادة التقييد من كلام الإمام عليه السّلام، لكنّ مقتضى اعتبار الحكمة هو الاشتراط، بل هذا هو منصرف كلام الإمام عليه السّلام أيضا.

الأمر الثاني: حرمة اشتراء الولد المملوك الصغير إذا لم تطب نفس أمها و نفسه. و أمّا إذا طابت نفسها، أو لم تكن له أمّ، فلم يحرم و إن كان له أب لم يطب نفسه؛ لإطلاق الصحيح الأوّل و كذا الموثّقة. و بهما يقيّد إطلاق الصحيح الثاني، لكنّ في الصحيح الأخير إناطة الاشتراء بالاستغناء عن الأبوين. و لا يبعد اعتبار الأمرين معا، فيجوز الاشتراء إذا استغنى عن أبويه، و طابت نفسه و نفس أمّه. و الظاهر أنّ المقام من قبيل قوله: «إذا خفي الجدار، فقصّر، و إذا خفي الأذان فقصّر».

الأمر الثالث: كما يحرم اشتراؤه كذا يحرم بيعه وحده؛ لعدم الفرق بين البيع و الشراء عرفا في أمثال المقامات على أنّ الحكم منصوص في الصحيح الثاني.

الأمر الرابع: كما يحرم بيع الولد و اشتراؤه، كذا يحرم بيع الأمّ و اشتراؤها، كما يدلّ عليه الصحيح الثاني، بل و إن طابت نفسها؛ للإطلاق، فافهم.

و أمّا بيع الأب و اشتراؤه، فيحتمل جوازه مطلقا؛ لعدم دليل على المنع إلّا أن يمنع عنه؛ لأجل الموثّقة المانعة عن تفريق الأخوين بطريق أولى و هو الأظهر. نعم، إذا أراد ذلك، لا بأس به.

الأمر الخامس: حرمة التفريق بين الأخوين المملوكين، سواء كانا صغيرين أو كبيرين، و سواء كانا عن أبوين، أو عن أب، أو عن أمّ بجميع النواقل، بل مقتضى إطلاق الموثّقة المذكورة حرمة مطلق التفريق و إن كان تفريقا مكانيّا، بل جواز البيع و غيره من النواقل إذا لم يؤدّ إلى التفرقة المكانيّة، فلاحظ، و عليه، فلا يبعد حملها على الأولويّة و الرجحان، كما لا يخفى. ثمّ إنّه يحتمل نظارة الرواية بالانصراف إلى الصغيرين لا مطلقا.

الأمر السادس: الظاهر من الروايات- بضميمة الفهم العرفي- عدم الفرق بين البيع و غيره من النواقل الاختياريّة، كالهبة، و الإجارة، و نحوها، و يشير إليه أو يدلّ قوله صلّى اللّه عليه و آله‌

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست