الأمّ أو الأخ أو الأخت؟ فيه
تردّد، و الأوجه العدم؛ لعدم استفادة التقييد من كلام الإمام عليه السّلام، لكنّ
مقتضى اعتبار الحكمة هو الاشتراط، بل هذا هو منصرف كلام الإمام عليه السّلام أيضا.
الأمر
الثاني: حرمة اشتراء الولد المملوك الصغير إذا لم تطب نفس أمها و نفسه. و أمّا إذا
طابت نفسها، أو لم تكن له أمّ، فلم يحرم و إن كان له أب لم يطب نفسه؛ لإطلاق
الصحيح الأوّل و كذا الموثّقة. و بهما يقيّد إطلاق الصحيح الثاني، لكنّ في الصحيح
الأخير إناطة الاشتراء بالاستغناء عن الأبوين. و لا يبعد اعتبار الأمرين معا،
فيجوز الاشتراء إذا استغنى عن أبويه، و طابت نفسه و نفس أمّه. و الظاهر أنّ المقام
من قبيل قوله: «إذا خفي الجدار، فقصّر، و إذا خفي الأذان فقصّر».
الأمر
الثالث: كما يحرم اشتراؤه كذا يحرم بيعه وحده؛ لعدم الفرق بين البيع و الشراء عرفا
في أمثال المقامات على أنّ الحكم منصوص في الصحيح الثاني.
الأمر
الرابع: كما يحرم بيع الولد و اشتراؤه، كذا يحرم بيع الأمّ و اشتراؤها، كما يدلّ
عليه الصحيح الثاني، بل و إن طابت نفسها؛ للإطلاق، فافهم.
و
أمّا بيع الأب و اشتراؤه، فيحتمل جوازه مطلقا؛ لعدم دليل على المنع إلّا أن يمنع
عنه؛ لأجل الموثّقة المانعة عن تفريق الأخوين بطريق أولى و هو الأظهر. نعم، إذا
أراد ذلك، لا بأس به.
الأمر
الخامس: حرمة التفريق بين الأخوين المملوكين، سواء كانا صغيرين أو كبيرين، و سواء
كانا عن أبوين، أو عن أب، أو عن أمّ بجميع النواقل، بل مقتضى إطلاق الموثّقة
المذكورة حرمة مطلق التفريق و إن كان تفريقا مكانيّا، بل جواز البيع و غيره من
النواقل إذا لم يؤدّ إلى التفرقة المكانيّة، فلاحظ، و عليه، فلا يبعد حملها على
الأولويّة و الرجحان، كما لا يخفى. ثمّ إنّه يحتمل نظارة الرواية بالانصراف إلى
الصغيرين لا مطلقا.
الأمر
السادس: الظاهر من الروايات- بضميمة الفهم العرفي- عدم الفرق بين البيع و غيره من
النواقل الاختياريّة، كالهبة، و الإجارة، و نحوها، و يشير إليه أو يدلّ قوله صلّى
اللّه عليه و آله