لو أنّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال
ابني»[1].
و في موثّقة معلّى بن خنيس أو صحيحته قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال: «الولد للرجل، و
على المرأة الرجم، و على الجارية الحدّ»[2].
و لاحظ بحث الحدود في أواخر هذا الكتاب.
261. السخر
قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً
مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَ[3].
و في بعض كتب اللغة: «سخر- كعلم- سخرا بفتح الخاء- سخرا- بسكون الخاء و
فتح السين فيهما- و سخرا- بضمّ السين و سكون الخاء- سخرا- بضمّهما- و سخرة- بضمّ
الأوّل و سكون الثاني- و مسخّرا به و منه: هزّي به: السخرة: من يسخره به».
ثمّ الظاهر- و لو بمساعدة فهم العرف- سريان الحكم في سخر الفرد أيضا، و
عدم وقوفه على سخر القوم، و قوله تعالى:
عَسى يصلح بمعونة أوّل الآية قرينة لاختصاص الحكم
بالمؤمنين فقط.
262. سخرة المسلم بدون شرط
في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام، قال: «كان أمير المؤمنين يكتب إلى
عمّاله: ألا لا تسخروا المسلمين، و من سألكم غير (عن يب) الفريضة فقد اعتدى فلا
تعطوه، و كان يكتب يوصي بفلّاحين خيرا و هم الأكّارون»[4].
و في موثّق إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن السخرة في