responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 175

ثمّ إنّ المحكيّ عن الراغب: «إنّ الجحود نفي ما في القلب إثباته، و إثبات ما في القلب نفيه».

أقول: الثاني: إذا كان في الشرعيّات، يكون من التشريع و البدعة المحرّمة، و يؤيّد الأوّل قوله تعالى: وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا.

149. الجدال في الإحرام‌

قال اللّه تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ.

و في آخر صحيح معاوية بن عمّار: «فالرفث: الجماع. و الفسوق: الكذب. و الجدال: قول الرجل: لا و اللّه! بلى و اللّه»[1].

و في صحيحه الآخر، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقول: لا لعمري! و هو محرم؟ قال: «ليس بالجدال؛ إنّما الجدال قول الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه ...»[2].

و في صحيح ليث، قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل، فيقول له صاحبه: و اللّه! لا تعمله، فيقول: و اللّه! لأعملنّه، فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: «لا، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنّما كان ذلك ما كان للّه عزّ و جلّ معصية»[3].

و الرواية الثالثة تحتاج إلى البحث‌[4]، كما أنّ للمقام فروعا و لا بدّ من مراجعة المطوّلات، و نحن تعرّضنا للمقام في حواشينا على مناسك الحجّ لسيدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه‌[5].


[1] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 108.

[2] . المصدر، ص 109.

[3] . المصدر، ص 110.

[4] . مع أنّها مضمرة، فيشكل الاعتماد عليها، كما قرّرنا في كتابنا بحوث فى علم الرجال، نعم، رواها الصدوق في علله عنه، عن الصادق عليه السّلام لكنّ طريقه ضعيف.

[5] . لكنّ الحواشي المذكورة فقدت كبعض مؤلّفاتي الآخر.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست