ثمّ إنّ المحكيّ عن الراغب:
«إنّ الجحود نفي ما في القلب إثباته، و إثبات ما في القلب نفيه».
أقول:
الثاني: إذا كان في الشرعيّات، يكون من التشريع و البدعة المحرّمة، و يؤيّد الأوّل
قوله تعالى: وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ
عُلُوًّا.
149.
الجدال في الإحرام
قال
اللّه تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ
لا جِدالَ فِي الْحَجِّ.
و
في آخر صحيح معاوية بن عمّار: «فالرفث: الجماع. و الفسوق: الكذب. و الجدال: قول
الرجل: لا و اللّه! بلى و اللّه»[1].
و
في صحيحه الآخر، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقول: لا لعمري! و
هو محرم؟ قال: «ليس بالجدال؛ إنّما الجدال قول الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه
...»[2].
و
في صحيح ليث، قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل، فيقول له صاحبه: و اللّه!
لا تعمله، فيقول: و اللّه! لأعملنّه، فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال:
«لا، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنّما كان ذلك ما كان للّه عزّ و جلّ معصية»[3].
و
الرواية الثالثة تحتاج إلى البحث[4]، كما أنّ
للمقام فروعا و لا بدّ من مراجعة المطوّلات، و نحن تعرّضنا للمقام في حواشينا على
مناسك الحجّ لسيدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه[5].
[4] . مع أنّها مضمرة، فيشكل الاعتماد عليها، كما
قرّرنا في كتابنا بحوث فى علم الرجال، نعم، رواها الصدوق في علله عنه، عن الصادق
عليه السّلام لكنّ طريقه ضعيف.