ليس من الموقّت، فإذا تركها،
بحسب الإتيان به فورا ففورا، كما ذكره بعض المعلّقين على العروة الوثقى.
ثمّ
إنّ الاكتفاء بمباشرة واحدة في طول أربعة أشهر إذا كانت الزوجة تحتاج إلى أكثر
منها، ليس من المعاشرة بالمعروف، بل ربّما يصدق على مثلها المعلّقة، بل وجوب
التمكين عليها في كلّ وقت عند إرادة الزوج و عدم حقّ لها فيها إلّا مرّة في أربعة
أشهر ينافي قوله تعالى: وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ. فالأحوط لزوما إجابتها أكثر من مرّة عند هواها.
تعتعة
الشهود
قال
الشهيدان في كتاب القضاء من اللمعة و شرحها:
و
يحرم على الحاكم أن يتعتع الشاهد[1] و هو
(هنا) أن يداخله في الشهادة (فيدخل معه كلمات توقعه في التردّد أو الغلط) أو
يتعقّبه بكلام ليجعله تمام ما يشهد به، بحيث لولاه لتردّد، أو أتى بغيره أو يرغّبه
في الإقامة، أو يزهده لو توقّف.
و
كأنّ الحكم لإبطال الحقّ و إحقاق الباطل، و الإضرار.
148.
الاتّهام
في
الصحيح عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: «إذا اتّهم المؤمن أخاه إنماثّ الإيمان في قلبه، كما ينماثّ الملح في
الماء»[2].
أقول:
دلالة الرواية من جهة إنماثّ الإيمان على حرمة الاتّهام ممّا لا تخفى. و إنّما
الكلام في وثاقة إبراهيم بن عمر المذكور؛ إذ في رجال النجاشي: «أنّه شيخ من
أصحابنا، ثقة روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام، ذكر ذلك أبو العباس
و غيره، له كتاب يرويه عنه حمّاد بن عيسى و غيره».