responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 155

و لا فرق بين التمليك ببيع و غيره و بين مطلق الأسباب العقديّة و التكوينيّة، و يلحق بالأسلحة غيرها، و هذا الحكم لا يحتاج إلى التماس دليل لفظيّ.

بيع المشروط بصرفه في الحرام‌

قال الشيخ الأنصاريّ رحمه اللّه في مكاسبه:

القسم الثاني: ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة، و هو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرّمة، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرّف فيه إلّا بالخمر. و أخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غيره، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره.

و الأوّل: إمّا أن يكون الحرام مقصودا لا غيره، كبيع العنب على أن يعمله خمرا و نحو ذلك. و إمّا أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال، بحيث يكون بذل المال بإزائهما، كبيع الجارية المغنّية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التغنّي. فهنا مسائل ثلاث- ثمّ ذكر بعد بيان حكمها صورة أخرى بقوله:- أمّا لو لم يقصد ذلك، فالأكثر على عدم التحريم، يعني به صورة علم البائع بصرف المشتري المبيع في الحرام بلا قصد منه، كبيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا مثلا، فهذه مسائل أربع.

أمّا المسألة الأولى: و هو بيع المباح بأن يشترط في العقد صرفه إلى الحرام فقط، بحيث يكون بذل الثمن في مقابل المنفعة المحرّمة.

- فقد قال الشيخ المذكور رحمه اللّه:- و لا إشكال في فساد المعاملة؛ فضلا عن حرمتها، و لا خلاف فيه، و يدلّ عليه- مضافا إلى كونها إعانة على الإثم، و إلى أنّ الإلزام و الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أكل و إيكال للمال بالباطل- خبر جابر ...[1].

و عن المستند و متاجر الجواهر و غيرهما عدم الخلاف، بل الإجماع على حرمة الإجارة و البيع، بل كلّ معاملة و تكسّب للمحرّم سواء اشترطاه في العقد أم حصل اتّفاق‌


[1] . المكاسب، ص 15( الطبعة الحديثة).

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست