responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح مسائل طبى نویسنده : محسنى، شيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 107

(مسأله:) لو تمّ تلقيح المرأة بماء غير الزوج فحملت منه ثم ولدت، فإن حدث ذلك اشتباها- كما لو اريد تلقيحها بماء زوجها فاشتبه بغيره- فلا اشكال في لحوقه بصاحب الماء، فإنّه نظير الوطء بشبهة.

امّا ان حدث ذلك مع العلم و العمد، فلا يبعد لحوقه به أيضا و ثبوت جميع أحكام النسب بينهما حتى الارث، لان المستثنى من الارث هو الولد عن زنا، و هذا ليس كذلك و ان كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرّما.

و هكذا الحال في لحوقه بامّه فإنّه يلحق بها حق فى الصورة الثانية على الأقرب، و لا فرق بينه و بين سائر أولادها اصلا.

و من قبيل هذه الصورة ما لو القت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة اخرى بالمساحقة أو نحوها، فحملت المرأة ثم ولدت، فإنّه يلحق بصاحب النطفة و بالتي حملته و ان كان العمل المذكور محرّما

نام کتاب : توضيح مسائل طبى نویسنده : محسنى، شيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست