(مسأله:) لو تمّ تلقيح المرأة بماء غير
الزوج فحملت منه ثم ولدت، فإن حدث ذلك اشتباها- كما لو اريد تلقيحها بماء زوجها
فاشتبه بغيره- فلا اشكال في لحوقه بصاحب الماء، فإنّه نظير الوطء بشبهة.
امّا
ان حدث ذلك مع العلم و العمد، فلا يبعد لحوقه به أيضا و ثبوت جميع أحكام النسب
بينهما حتى الارث، لان المستثنى من الارث هو الولد عن زنا، و هذا ليس كذلك و ان
كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرّما.
و
هكذا الحال في لحوقه بامّه فإنّه يلحق بها حق فى الصورة الثانية على الأقرب، و لا
فرق بينه و بين سائر أولادها اصلا.
و
من قبيل هذه الصورة ما لو القت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة اخرى بالمساحقة أو
نحوها، فحملت المرأة ثم ولدت، فإنّه يلحق بصاحب النطفة و بالتي حملته و ان كان
العمل المذكور محرّما