عضو من أعضاء الميّت المسلم لإلحاقه ببدنه جاز القطع، و لكن تثبت
الدية على القاطع على الاحوط، و إذا الحق ببدن الحيّ ترتّبت عليه بعد الالحاق
أحكام بدن الحيّ، نظرا الى انّه أصبح جزءا منه.
(مسأله:) هل
يجوز قطع جزء من الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحيّ إذا كانت حياة عضوه متوقّفة
عليه؟ الظاهر عدم الجواز.
(مسأله:)
إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحيّ من غير أن تتوقف حياة الحيّ
على ذلك، ففي نفوذ وصيّته و جواز القطع حينئذ اشكال، و لكن الاظهر عدم وجوب الدية
على القاطع.
(مسأله:) هل
يجوز قطع جزء من انسان حيّ للترقيع إذا رضي به؟ فيه تفصيل:
فإنّه
اذا كان قطعه يلحق ضررا بليغا به- كما في قطع العين و اليد و الرجل و ما شاكلها-
لم يجز، و الّا جاز- كما في